حكم ص ١٣٨–١٣٩
سرقة — اختلاس — تسليم خطأ
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية
- التاريخ
- ٤٧ — محكمة اسكندرية الابتدائية — حكم استئناف صادر فى ٨ مارس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
تسليم الشئ ولو خطأ ينفى الاختلاس وهو من الأركان الضرورية لجريمة السرقة . أعطى مدين دائنه ورقة مالية (بنكنوت) من فئة الخمسة جنيهات ظنا منه أن قيمتها جنيه واحد فأبقاها الدائن عنده وهو عالم بخطأ مدينه فحكمت المحكمة طبقا للمبدأ المتقدم أن فعله لا يعدّ سرقة . أشار الحكم الى تعليقات جارسون على قانون العقوبات مادة ٣٧٩ صفحة ١١٢٧ .
صور الصفحات ١٣٨–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

