حكم ص ١٣٦–١٣٨
(١) استئناف فى المواد الجنائية — ميعاد — شاهد — تخلفه عن الحضور — الحكم عليه بالغرامة . (٢) شاهد — تخلفه عن الحضور — الحكم عليه — طلب النيابة العمومية — سلطة المحكمة
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية
- التاريخ
- ٤٦ — محكمة بنى سويف الابتدائية — حكم استئناف صادر فى ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (١) المواد ١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٧ تحقيق جنايات . (٢) المـادة ١٦٧ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
(١) اذا تخلف الشاهد عن الحضور فى الجلسة الأولى وحكمت عليه المحكمة بالغرامة المنصوص عليها فى المادة ١٦٧ تحقيق جنايات ثم حضر بعد تكليفه ثانية وأبدى بذلك أعذارا لتقبله المحكمة منها كان له أن يستأنف الحكم الصادر عليه بالغرامة فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ الحكم القاضى برفض اقالته منها . (٢) يجوز للمحكمة أن تحكم على الشاهد طبقا للمـادة ١٦٧ من قانون تحقيق الجنايات اذا تخلف عن الحضور ولو لم تطلب النيابة منها ذلك تصريحا بل يكفى أن تبـدى النيابة أقوالها فى هذا الأمر (١) . (١) أشار الحكم الى تعليقات بواتفين على قانون تحقيق الجنايات جزء أول صفحة ٦٥٧ عدد ٧ .
صور الصفحات ١٣٦–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

