شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٦–١٣٨

(١) استئناف فى المواد الجنائية — ميعاد — شاهد — تخلفه عن الحضور — الحكم عليه بالغرامة . (٢) شاهد — تخلفه عن الحضور — الحكم عليه — طلب النيابة العمومية — سلطة المحكمة

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
٤٦ — محكمة بنى سويف الابتدائية — حكم استئناف صادر فى ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٦
المواد
(١) المواد ١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٧ تحقيق جنايات . (٢) المـادة ١٦٧ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

(١) اذا تخلف الشاهد عن الحضور فى الجلسة الأولى وحكمت عليه المحكمة بالغرامة المنصوص عليها فى المادة ١٦٧ تحقيق جنايات ثم حضر بعد تكليفه ثانية وأبدى بذلك أعذارا لتقبله المحكمة منها كان له أن يستأنف الحكم الصادر عليه بالغرامة فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ الحكم القاضى برفض اقالته منها . (٢) يجوز للمحكمة أن تحكم على الشاهد طبقا للمـادة ١٦٧ من قانون تحقيق الجنايات اذا تخلف عن الحضور ولو لم تطلب النيابة منها ذلك تصريحا بل يكفى أن تبـدى النيابة أقوالها فى هذا الأمر (١) . (١) أشار الحكم الى تعليقات بواتفين على قانون تحقيق الجنايات جزء أول صفحة ٦٥٧ عدد ٧ .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. (Judgment on Appeal.) 30 DECEMBER 1916. MM. Aly Salem Bey (Pres.); Fath el Bab El Sayed Bey, Muhammad Hamdy El Sayed Effendi (JJ.) : El Sayed Hilmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALY EL SAYED HUSSEIN. I. Appeal, Criminal—Time-limit—Witness—Default—Sentence to fine. II. Witness—Default—Sentence—Application of the State Representative—Power of the Court. (I. Art. 167, 168, 177 C.Cr.Pr.—II. Art. 167 C.Cr.Pr.) I.—A witness in a case who is sentenced to fine, under Article 167 C.Cr.Pr., for failure to appear at the first hearing of the case and who, on a second summons, produces excuses to justify his absence, may appeal from the sentence within ten days of the date of the judgment rejecting such excuses. II.—It is not necessary, in order that a court may sentence a defaulting witness under Article 167 C.Cr.Pr., that the State Representative should have formally applied for such sentence : all that is necessary is that the court should hear what the State Representative has to say about the incident. (1) (1) Cited in the judgment : LE POITTEVIN, Code d'Instruction Criminelle Annoté, vol. I, p. 657, No. 7.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF. (Jugement en appel.) 30 Décembre 1916. MM. Aly Salem Bey (Prés.) ; Fath el Bab El Sayed Bey, Mohamed Hamdi El Sayed Effendi (JJ.) ; El Sayed Hilmi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALI EL SAYED HUSSEIN. I. Appel en matière pénale—Délai—Témoin—Défaut—Condamnation à l'amende. II. Témoin—Défaut—Condamnation—Réquisition du Ministère Public—Pouvoir du Tribunal. (I. Art. 167, 168, 177 C.I.C.—II. Art. 167 C.I.C.) I. — Le témoin condamné à l'amende par application de l'article 167 C.I.C., pour avoir manqué de se présenter à la première audience et qui, sur la seconde citation, a produit des excuses pour légitimer son absence, peut interjeter appel de sa condamnation dans le délai de dix jours à partir du jugement rejetant ces excuses. II. — Il n'est pas nécessaire pour que le tribunal puisse condamner un témoin défaillant par application de l'article 167 C.I.C., que le ministère public requiert formellement cette condamnation ; il faut seulement qu'il soit entendu sur cet incident. (1) (1) Cité dans le jugement : LE POITTEVIN, Code d'Instruction Criminelle Annoté, tome I, p. 657, no 7.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 136
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٦–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا