حكم ص ١٣٣–١٣٦
اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعاوى مقامة على الحكومة — مجلس بلدى مختلط
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية
- التاريخ
- ٤٥ — محكمة بنى سويف الابتدائية — حكم استئناف صادر فى ٦ نوفمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (الامر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ والقانون رقم ٦ سنة ١٩١١)
المبادئ المستخلصة
لا يعـد مجلس بلدى المنيا المختلط الذى أنشأه القانون رقم ٦ سنة ١٩١١ شخصا معنويا مستقلا عن الحكومة بل هو فرع من فروعها (١) . ومن ثم فلا يجوز مقاضاته فى غير المحاكم التى خصها الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ بحق النظر فى الدعاوى التى تقام على الحكومة (٢) . (١) أنظر حكم استئناف طنطا ٢٥ أبريل سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٤٣) . (٢) أنظر عكس ذلك حكم محكمة الزقازيق الجزئية الصادر فى ٢٧ يوليو سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٦٩) . وحكم محكمة طنطا الصادر فى ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١٢٣) .
صور الصفحات ١٣٣–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

