شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٣–١٣٦

اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعاوى مقامة على الحكومة — مجلس بلدى مختلط

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
٤٥ — محكمة بنى سويف الابتدائية — حكم استئناف صادر فى ٦ نوفمبر سنة ١٩١٦
المواد
(الامر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ والقانون رقم ٦ سنة ١٩١١)

المبادئ المستخلصة

لا يعـد مجلس بلدى المنيا المختلط الذى أنشأه القانون رقم ٦ سنة ١٩١١ شخصا معنويا مستقلا عن الحكومة بل هو فرع من فروعها (١) . ومن ثم فلا يجوز مقاضاته فى غير المحاكم التى خصها الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ بحق النظر فى الدعاوى التى تقام على الحكومة (٢) . (١) أنظر حكم استئناف طنطا ٢٥ أبريل سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٤٣) . (٢) أنظر عكس ذلك حكم محكمة الزقازيق الجزئية الصادر فى ٢٧ يوليو سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٦٩) . وحكم محكمة طنطا الصادر فى ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١٢٣) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. (Judgment on Appeal.) 6 NOVEMBER 1916. MM. Aly Salem Bey (Pres.); Fath el Bab El Sayed Bey, Muhammad Hamdy El Sayed Effendi (JJ.). MINIA MUNICIPAL COMMISSION v. HASSAN MUSSA AND OTHERS. Jurisdiction (civil) of Native Tribunals "inter se"—Suits against the Government — Mixed Municipal Commission. (Decree of May 18, 1892 — Law No. 6 of 1911) The Mixed Municipal Commission of Minia, created by Law No. 6 of 1911, forms part of the Government and is not a separate juristic person. (1) The Commission in question may only be sued, therefore, before the Tribunals empowered by the decree of May 18, 1892, to hear suits against the Government. (2) (1) Cf. Trib. App. Tanta, April 25, 1916 (O.B. XVI. No. 43). (2) See, contra, Sum. Trib. Zagazig, July 27, 1908 (O.B. X. No. 69); Trib. Tanta, Dec. 11, 1908 (O.B. XI. No. 123).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI SOUEF. (Jugement en appel.) 6 Novembre 1916. MM. Ali Salem Bey (Prés.) ; Fath el Bab El Sayed Bey, Mohamed Hamdi El Sayed Eff. (JJ.). COMMISSION MUNICIPALE DE MINIEH contre HASSAN MOUSSA ET AUTRES. Compétence (civile) des Tribunaux Indigènes "inter se" — Actions intentées contre le Gouvernement—Commission Municipale Mixte. (Décret du 18 mai 1892—Loi no 6 de 1911.) La Commission Municipale Mixte de Minia, instituée par la Loi no 6 de 1911, constitue un rouage du Gouvernement et non une personne morale distincte de celle de l'Etat. (1) Il en résulte que cette Commission ne peut être assignée en justice que devant les tribunaux désignés par le Décret du 18 mai 1892 pour connaître des procès intentés contre le Gouvernement. (2) (1) Cf. Trib. App. Tanta, 25 avril 1916 (B.O. XVI, no 43). (2) Voir contrà, Trib. Som. Zagazig, 27 juil. 1908 (B.O. X, no 69) ; Trib. Tanta, 14 déc. 1908 (B.O. XI, no 123).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 133
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٣–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا