شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٢–١٣٣

ملكية المؤلفات والمصنوعات — علامة المصنع — تقليدها

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٤٤ — محكمة الاستئناف — حكم صادر فى ٢٧ فبراير سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ١٢ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

يعـد تقليد علامات المصانع متوافرا رغم وجود بعض الاختلاف فى الأجزاء متى كانت العلامة التقليدية تشبه فى مجموعها العلامة الأصلية شبها واضحا لا يدع مجالا للشك فى أن الغرض منه ايقاع الجمهور فى الخطأ والانتفاع من الشهرة التى نالتها العلامة الأصلية . أنظر استئناف مختلط ٢٩ يناير سنة ١٨٩٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة صفحة ٩٤) . واستئناف مختلط ١٣ يونيه سنة ١٩٠٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية عشرة صفحة ٣٤٣) . واستئناف مختلط ٢ يناير سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ٩٩) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 132

صور الصفحات ١٣٢–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا