حكم ص ١٣٢–١٣٣
ملكية المؤلفات والمصنوعات — علامة المصنع — تقليدها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٤٤ — محكمة الاستئناف — حكم صادر فى ٢٧ فبراير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١٢ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
يعـد تقليد علامات المصانع متوافرا رغم وجود بعض الاختلاف فى الأجزاء متى كانت العلامة التقليدية تشبه فى مجموعها العلامة الأصلية شبها واضحا لا يدع مجالا للشك فى أن الغرض منه ايقاع الجمهور فى الخطأ والانتفاع من الشهرة التى نالتها العلامة الأصلية . أنظر استئناف مختلط ٢٩ يناير سنة ١٨٩٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة صفحة ٩٤) . واستئناف مختلط ١٣ يونيه سنة ١٩٠٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية عشرة صفحة ٣٤٣) . واستئناف مختلط ٢ يناير سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ٩٩) .
صور الصفحات ١٣٢–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

