شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٢–١٣٣

ملكية المؤلفات والمصنوعات — علامة المصنع — تقليدها

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٤٤ — محكمة الاستئناف — حكم صادر فى ٢٧ فبراير سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ١٢ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

يعـد تقليد علامات المصانع متوافرا رغم وجود بعض الاختلاف فى الأجزاء متى كانت العلامة التقليدية تشبه فى مجموعها العلامة الأصلية شبها واضحا لا يدع مجالا للشك فى أن الغرض منه ايقاع الجمهور فى الخطأ والانتفاع من الشهرة التى نالتها العلامة الأصلية . أنظر استئناف مختلط ٢٩ يناير سنة ١٨٩٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة صفحة ٩٤) . واستئناف مختلط ١٣ يونيه سنة ١٩٠٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية عشرة صفحة ٣٤٣) . واستئناف مختلط ٢ يناير سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ٩٩) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 27 FEBRUARY 1917. MM. Halton (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Mustafa Fathy Bey (JJ). TARKUM KHASHADURIAN v. SIROPE YAKUB AND ANOTHER. Literary, artistic and industrial property—Trade-mark — Infringement. (Art. 12 C.C.) There is an infringement of a trade-mark where the copy, notwithstanding differences of detail, presents a striking resemblance to the original which is evidently produced with the object of deceiving the public and of profiting, by this means, by the notoriety acquired by the original trade-mark. Cf. App. Mixte, January 29, 1896 (B.L.J VIII. p. 91); App. Mixte, June 13, 1900 (B.L.J. XII, p. 343); App. Mixte, January 2, 1901 (B.L.J. XIII, p. 99).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 27 Février 1917. MM. Halton (Prés.) ; Ahmed Moussa Pacha, Moustapha Fathi Bey (CC.). TARKOUM KHACHADORIAN contre SIROPE YACOUB ET AUTRE. Propriété littéraire, artistique et industrielle—Marque de fabrique—Contrefaçon. (Art. 12 C.C.) Il y a contrefaçon de marque de fabrique lorsque l'imitation, malgré des différences de détail, présente dans son ensemble une ressemblance frappante avec l'original et évidemment produite dans le but de tromper le public et de profiter ainsi de la notoriété acquise par la marque imitée. Cf. App. Mixte, 29 janv. 1896 (B.L.J. VIII, p. 91) ; App. Mixte, 13 juin 1900 (B.L.J. XII, p. 343) ; App. Mixte, 2 janv. 1901 (B.L.J. XIII, p. 99).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 132
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٢–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا