حكم ص ١٣٠–١٣٢
صورية عقد — دعوى الصورية — شروطها — أرباب الديون الاعتيادية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٤٣ — محكمة الاستئناف — حكم صادر فى ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٦
المبادئ المستخلصة
لأرباب الديون وان كانت اعتيادية أن يطعنوا بدعوى الصورية فى أى تصرف يقع من المدين بمجرد احتمال اضراره بحقوقهم . أشار الحكم الى حكم نقض وابرام فرنسا الصادر فى ٨ مارس سنة ١٨٩٣ (دللوز الدورى ١٨٩٣ — ١ — ٢٤٣) .
صور الصفحات ١٣٠–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

