حكم ص ١٢٨–١٣٠
نقض — قبوله — وصف الجريمة — مخالفة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٤٢ — محكمة النقض والابرام — حكم صادر فى ١٧ فبراير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
لأجل معرفة ما اذا كان الحكم قابلا للطعن فيه بطريق النقض والابرام ينظر لوصف الجريمة عند تقديمها الى المحكمة لا الى ما قد توصف به بعد ذلك فى أثناء ســير الدعوى . فاذا قدمت القضية للمحكمة على أن الواقعة جنحة فعدّتها المحكمة مخالفة كان الحكم الذى يصدر فيها قابلا رغم ذلك للطعن فيه بطريق النقض والابرام .
صور الصفحات ١٢٨–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

