شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٨–١٣٠

نقض — قبوله — وصف الجريمة — مخالفة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤٢ — محكمة النقض والابرام — حكم صادر فى ١٧ فبراير سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

لأجل معرفة ما اذا كان الحكم قابلا للطعن فيه بطريق النقض والابرام ينظر لوصف الجريمة عند تقديمها الى المحكمة لا الى ما قد توصف به بعد ذلك فى أثناء ســير الدعوى . فاذا قدمت القضية للمحكمة على أن الواقعة جنحة فعدّتها المحكمة مخالفة كان الحكم الذى يصدر فيها قابلا رغم ذلك للطعن فيه بطريق النقض والابرام .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 130
صفحة 128

صور الصفحات ١٢٨–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا