حكم ص ١٢٦–١٢٨
استئناف فى المواد الجنائية — استئناف المدعى بالحق المدنى وحده — سلطة المحكمة الاستئنافية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٤١ — محكمة النقض والابرام — حكم صادر فى ٣ فبراير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١٧٦ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ليس للمحكمة الاستئنافية أن تنظر فى غير الحقوق المدنية ان كانت النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائى بل استأنفه المدعى بالحق المدنى وحده . فان فصل الحكم الاستئنافى مع ذلك فى الدعوى الجنائيــة فهو باطل بطلانا جوهريا ويجب نقضه . أنظر نقض ٥ نوفمبر سنة ١٨٩٣ (القضاء السنة الأولى صفحة ١٩) . ونقض ٣٠ يناير سنة ١٨٩٤ (القضاء السنة الأولى صفحة ٢١٢) . ونقض ٢٣ أبريل سنة ١٨٩٨ (القضاء السنة الخامسة صفحة ٣٢٥) . ونقض ٢ أغسطس سنة ١٨٩٨ (القضاء السنة الخامسة صفحة ٣٧٢ عدد ٢) .
صور الصفحات ١٢٦–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

