حكم ص ١٢٥–١٢٦
ضرب وجرح — كلاب — مسؤولية صاحبها الجنائية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٤٠ — محكمة النقض والابرام — حكم صادر فى ٢٠ يناير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المواد ٢٠٥ و ٢٠٦ و ٣٣١ فقرة ثالثة من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
ادا حرش صاحب كلب كلبه على شخص فعضه وأحدث به جروحا عدّ صاحب الكلب مرتكبا للجنحة المعاقب عليها بالمـادة ٢٠٦ من قانون العقوبات (أو ٢٠٥ تبعا لظروف الدعوى) لا للمخالفة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المـادة ٣٣١ من ذلك القانون . قارن مجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية عدد ٩١ .
صور الصفحات ١٢٥–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

