شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٥–١٢٦

ضرب وجرح — كلاب — مسؤولية صاحبها الجنائية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤٠ — محكمة النقض والابرام — حكم صادر فى ٢٠ يناير سنة ١٩١٧
المواد
(المواد ٢٠٥ و ٢٠٦ و ٣٣١ فقرة ثالثة من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

ادا حرش صاحب كلب كلبه على شخص فعضه وأحدث به جروحا عدّ صاحب الكلب مرتكبا للجنحة المعاقب عليها بالمـادة ٢٠٦ من قانون العقوبات (أو ٢٠٥ تبعا لظروف الدعوى) لا للمخالفة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المـادة ٣٣١ من ذلك القانون . قارن مجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية عدد ٩١ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 126
صفحة 125

صور الصفحات ١٢٥–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا