شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٤–١٢٥

نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — مشتملات الحكم — قذف — سوء النية .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٠ يناير سنة ١٩١٧
المواد
(المواد ٢٢٩ و ١٤٩ تحقيق جنايات و ٢٦١ و ٢٦٢ عقوبات) .

المبادئ المستخلصة

سوء النية مفروض فى القذف حتى يقام الدليل على ضده . فاذا قضى حكم بالعقوبة لجريمة القذف وذكر أن سوء النية متوافر ولكنه لم يبين الوقائع التى استخلصته المحكمة منها فلا يعدّ ذلك وجها من أوجه البطلان الجوهرى التى توجب نقض الحكم . [حاشية] قارن نقض ٣ مارس سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صفحة ٤) ونقض ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٧٠/٣) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 124

صور الصفحات ١٢٤–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا