حكم ص ١٢٤–١٢٥
نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — مشتملات الحكم — قذف — سوء النية .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٠ يناير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المواد ٢٢٩ و ١٤٩ تحقيق جنايات و ٢٦١ و ٢٦٢ عقوبات) .
المبادئ المستخلصة
سوء النية مفروض فى القذف حتى يقام الدليل على ضده . فاذا قضى حكم بالعقوبة لجريمة القذف وذكر أن سوء النية متوافر ولكنه لم يبين الوقائع التى استخلصته المحكمة منها فلا يعدّ ذلك وجها من أوجه البطلان الجوهرى التى توجب نقض الحكم . [حاشية] قارن نقض ٣ مارس سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صفحة ٤) ونقض ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٧٠/٣) .
صور الصفحات ١٢٤–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

