شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٤–١٢٥

نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — مشتملات الحكم — قذف — سوء النية .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٠ يناير سنة ١٩١٧
المواد
(المواد ٢٢٩ و ١٤٩ تحقيق جنايات و ٢٦١ و ٢٦٢ عقوبات) .

المبادئ المستخلصة

سوء النية مفروض فى القذف حتى يقام الدليل على ضده . فاذا قضى حكم بالعقوبة لجريمة القذف وذكر أن سوء النية متوافر ولكنه لم يبين الوقائع التى استخلصته المحكمة منها فلا يعدّ ذلك وجها من أوجه البطلان الجوهرى التى توجب نقض الحكم . [حاشية] قارن نقض ٣ مارس سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صفحة ٤) ونقض ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٧٠/٣) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 20 JANUARY 1917. MM. Halton (Pres.) : Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, McBarnet, Mustafa Fathy Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). SHEIKH MAHMUD SHALABY v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Substantial nullity of judgment—Contents of judgment—Defamation—Malice. (Art. 229, 119 C.Cr.Pr.—Art. 261, 262 P.C.) Malice is presumed in defamation until proof to the contrary. The fact that a judgment convicting of defamation stated that there was malice, without setting out the circumstances from which the court concluded that it was existent, does not constitute a substantial nullity affording ground for a motion in cassation. Cf. Cass., March 3, 1900 (O.B. II, p. 4); Cass., March 28, 1908 (O.B. IX, No. 70, 111).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 20 Janvier 1917. MM. Halton (Prés.) ; Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, McBarnet, Moustapha Fathi Bey (CC.) ; Rizkalla Simeika Bey (M.P.). CHEIKH MAHMOUD CHALABI contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Nullité substantielle du jugement — Mentions du jugement — Diffamation — Mauvaise foi. (Art. 229, 149 C.I.C. — Art. 261, 262 C.P.) En matière de diffamation, la mauvaise foi se présume jusqu'à preuve du contraire. Ne constitue pas une nullité substantielle donnant ouverture à cassation le fait qu'un jugement condamnant pour diffamation constate l'existence de la mauvaise foi sans indiquer les circonstances desquelles le tribunal a conclu à son existence. Cf. Cass., 3 mars 1900 (B.O. II, p. 4) ; Cass., 28 mars 1908 (B.O. IX, no 70, III).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 124
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٤–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا