شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٢–١٢٤

(١) ظروف مخففة — غرامة . (٢) اختصاص (جنائى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — الاختصاص بالنسبة للمحل . (٣) رشوة . أركانها .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٨ يناير سنة ١٩١٧
المواد
(١) المادتان ١٧ و ٩٣ عقوبات . (٣) المواد ٨٩ وما بعدها عقوبات) .

المبادئ المستخلصة

( ١ ) نصوص المادة ١٧ من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة قاصرة على العقوبات المقيدة للحرية فيجب عند الحكم بالعقوبة لجريمة الرشوة بمقتضى المادة ٩٣ عقوبات أن يحكم بغرامة مساوية لقيمة العطية طبقا للمادة المذكورة ولو طبقت المادة ١٧ التى مرّ ذكرها (١) . ( ٢ ) المحكمة التى يقبض على المتهم فى دائرتها مختصة بالحكم فى الجريمة اختصاص المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرتها أو التى فى دائرتها محل اقامة المتهم (٢) . ( ٣ ) يعدّ الموظف العمومى مرتكبا لجريمة الرشوة اذا أخذ هدية أو عطية لتأدية عمل من أعمال وظيفته ولو رد فيما بعد تلك الهدية أو العطية للراشى ولم ينجز ما وعده به . [حواشى] (١) أنظر نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٧٢) ونقض أول يوليه سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١٠٧) . (٢) قارن استئناف ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ (القضاء السنة الأولى صفحة ١١٤) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 8 JANUARY 1917. MM. Halton (Pres.) : Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Percival, Mustafa Fathy Bey (JJ.); Atia Hosny Bey (State Rep.). MUHAMMAD IBRAHIM EL AFANDY v. STATE REPRESENTATIVE. I. Extenuating circumstances—Fine. II. Jurisdiction (criminal) of Native Tribunals "inter se"—Territorial jurisdiction. III. Corruption—Elements. (I. Arts. 17 and 93 P.C.—III. Arts. 89 ff P.C.) I.—The provisions of Article 17 P.C., as to extenuating circumstances, are applicable only to penalties which are restrictive of liberty. Consequently, a judgment of conviction for corruption under Article 93 P.C., must inflict a fine of an amount equal to the value of the bribe, as provided by the article, although Article 17 P.C. is applied. (1) II.—The tribunal within the circumscription of which the accused has been arrested has jurisdiction to try the case equally with the tribunal within the circumscription of which the offence has been committed and the tribunal within the circumscription of which the accused is domiciled. (2) III.—A public servant who has received gifts or presents as an inducement to do an act in his official capacity is guilty of corruption, even though he may have afterwards returned the gifts or presents and may have not fulfilled his promise. (1) Cf. Cass., April 17, 1909 (O.B. X. No. 72); Cass., July 1, 1916 (O.B. XVII, No. 107). (2) Cf. App., Feb. 22, 1891 (Al-Cada I. p. 114).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 8 Janvier 1917. MM. Halton (Prés.) ; Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Percival, Moustapha Fathi Bey (CC.) ; Atieh Hosni Bey (M.P.). MOHAMED IBRAHIM EL AFANDI contre MINISTÈRE PUBLIC. I. Circonstances atténuantes — Amende. II. Compétence (pénale) des Tribunaux Indigènes "inter se" — Compétence territoriale. III. Corruption — Eléments. (I. Art. 17 et 93 C.P. — III. Art. 89 ss C.P.) I.—Les circonstances atténuantes prévues à l'article 17 C.P. ne s'appliquent qu'aux peines restrictives de liberté. Par conséquent, une condamnation pour corruption du chef de l'article 93 C.P. doit ordonner le paiement d'une amende égale à la valeur du don conformément à l'article susdit, bien qu'il ait été fait application de l'article 17 C.P. (1) II.—Le tribunal dans le ressort duquel l'accusé a été arrêté est compétent pour connaitre de l'infraction, aussi bien que le tribunal dans le ressort duquel elle a été commise ou le tribunal du domicile de l'accusé. (2) III.—Est punissable pour corruption le fonctionnaire public qui a reçu des dons ou présents pour remplir un acte de son ministère, alors même qu'il aurait retourné plus tard ces dons ou présents et qu'il n'aurait pas exécuté sa promesse. (1) Cf. Cass., 17 avril 1909 (B.O. X, no 72) ; Cass., 1er juillet 1916 (B.O. XVII, no 107). (2) Cf. App., 22 fév. 1894 (Al Cada I, p. 114).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 124
صفحة 122
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٢–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا