(١) ظروف مخففة — غرامة . (٢) اختصاص (جنائى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — الاختصاص بالنسبة للمحل . (٣) رشوة . أركانها .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٨ يناير سنة ١٩١٧
- المواد
- (١) المادتان ١٧ و ٩٣ عقوبات . (٣) المواد ٨٩ وما بعدها عقوبات) .
المبادئ المستخلصة
( ١ ) نصوص المادة ١٧ من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة قاصرة على العقوبات المقيدة للحرية فيجب عند الحكم بالعقوبة لجريمة الرشوة بمقتضى المادة ٩٣ عقوبات أن يحكم بغرامة مساوية لقيمة العطية طبقا للمادة المذكورة ولو طبقت المادة ١٧ التى مرّ ذكرها (١) . ( ٢ ) المحكمة التى يقبض على المتهم فى دائرتها مختصة بالحكم فى الجريمة اختصاص المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرتها أو التى فى دائرتها محل اقامة المتهم (٢) . ( ٣ ) يعدّ الموظف العمومى مرتكبا لجريمة الرشوة اذا أخذ هدية أو عطية لتأدية عمل من أعمال وظيفته ولو رد فيما بعد تلك الهدية أو العطية للراشى ولم ينجز ما وعده به . [حواشى] (١) أنظر نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٧٢) ونقض أول يوليه سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١٠٧) . (٢) قارن استئناف ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ (القضاء السنة الأولى صفحة ١١٤) .
صور الصفحات ١٢٢–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

