حكم ص ١١٢–١٢٢
اقرار صادر فى غير مجلس القضاء — كتاب مرسل الى غير الدائن — قوته فى الاثبات — مبدأ ثبوت بالكتابة .
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٥ أكتوبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٢١٧ مدنى) .
المبادئ المستخلصة
اذا صدر اقرار من المدين خارج مجلس القضاء فى كتاب أرسله لغير دائنه ولم يأذنه باطلاع الدائن عليه فلا يعتبر اقراره هذا إلا مبدأ اثبات بالكتابة . [حاشية] أشار الحكم الى موسوعات دللوز جزء ٣٣ تحت كلمة " تعهدات " صفحة ١١٣٥ نبذة ٥١٥١ .
صور الصفحات ١١٢–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

