شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٨–١١٢

اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعاوى مقامة على الحكومة — دعاوى مقامة على وزارة الأوقاف .

المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى صادر فى ٥ مارس سنة ١٩١٦
المواد
(الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ والأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفبر سنة ١٩١٣) .

المبادئ المستخلصة

ان وزارة الأوقاف وان كانت من المصالح العمومية إلا أنها لا تعدّ جزءا حقيقيا من الحكومة اذا نظرنا الى الغاية التى وجدت هذه المصلحة من أجلها ووظيفتها التى تقوم بها ونظامها الخاص ، وأما الأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفبر سنة ١٩١٣ وهو الذى قضى بتحويلها من ديوان الى وزارة فانه لم يغير حالتها من هذه الوجهة . فليس لوزارة الأوقاف اذن أن تنتفع بنصوص الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ وهو الذى عين المحاكم التى تنفرد بحق النظر فى ما يقام من الدعاوى على الحكومة . [حاشية] صدر بهذا المعنى حكم من محكمة بنى سويف بتاريخ ٣ يوليه سنة ١٩١٦ فى القضية رقم ٤٢٤ جدول عمومى سنة ١٩١٦ وكانت المحكمة مشكلة من حضرة على سالم بك (رئيس) وحضرة عبد الحكيم عسكر بك والسيد العشرى افندى (أعضاء) ، أنظر عدد ٣٥ المنشور قبل .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 108

صور الصفحات ١٠٨–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا