شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٨–١١٢

اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعاوى مقامة على الحكومة — دعاوى مقامة على وزارة الأوقاف .

المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى صادر فى ٥ مارس سنة ١٩١٦
المواد
(الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ والأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفبر سنة ١٩١٣) .

المبادئ المستخلصة

ان وزارة الأوقاف وان كانت من المصالح العمومية إلا أنها لا تعدّ جزءا حقيقيا من الحكومة اذا نظرنا الى الغاية التى وجدت هذه المصلحة من أجلها ووظيفتها التى تقوم بها ونظامها الخاص ، وأما الأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفبر سنة ١٩١٣ وهو الذى قضى بتحويلها من ديوان الى وزارة فانه لم يغير حالتها من هذه الوجهة . فليس لوزارة الأوقاف اذن أن تنتفع بنصوص الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ وهو الذى عين المحاكم التى تنفرد بحق النظر فى ما يقام من الدعاوى على الحكومة . [حاشية] صدر بهذا المعنى حكم من محكمة بنى سويف بتاريخ ٣ يوليه سنة ١٩١٦ فى القضية رقم ٤٢٤ جدول عمومى سنة ١٩١٦ وكانت المحكمة مشكلة من حضرة على سالم بك (رئيس) وحضرة عبد الحكيم عسكر بك والسيد العشرى افندى (أعضاء) ، أنظر عدد ٣٥ المنشور قبل .

Summary (English)

TRIBUNAL OF MANSURA. (Judgment on Appeal.) 5 March 1916. MM. Mahmud Hamdy Bey (Pres.); Muhammad Rasheed Bey, Kamel Aziz Effendi (JJ.). MINISTRY OF WAKFS v. HABIB BEY NASR SALEM. Jurisdiction (civil) of the Native Tribunals "inter se"—Suits against the Government—Suits against the Ministry of Wakfs. (Decree of May 18, 1892 and Decree of November 20, 1913). Having regard to the object for which it exists, the nature of its functions, and its special organization, the Ministry of Wakfs, although a public administration, does not form part of the Government proper. The Decree of November 20, 1913, which transformed the Wakfs Administration into a Ministry, did not change the situation from this point of view. The Ministry of Wakfs cannot, therefore, benefit by the provisions of the Decree of May 18, 1892, which determines the tribunals having exclusive jurisdiction to try suits against the Government. Judgment was given in the above sense by Trib. Beni Suef, July 3, 1916, in case No. 424 R.G. of 1916: Aly Salem Bey (Pres.); Abdel Hakim Askar Bey, El Sayed El Ashry Effendi (JJ.). Cf. No. 35 suprà.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE MANSOURA. (Jugement en appel.) 5 Mars 1916. MM. Mahmoud Hamdi Bey (Prés.); Mohamed Rachid Bey, Kamel Aziz Effendi (JJ.). MINISTÈRE DES WAKFS contre HABIB BEY NASR SALEM. Compétence (Civile) des Tribunaux Indigènes "inter se"—Actions intentées contre le Gouvernement—Actions contre le Ministère des Wakfs. (Décret du 18 mai 1892 et Décret du 20 novembre 1913). Vu son but, la nature de ses fonctions, ainsi que son organisation spéciale, le Ministère des Wakfs, tout en étant une administration publique, ne constitue pas un vrai rouage du Gouvernement. Le décret du 20 novembre 1913, qui a transformé l'Administration des Wakfs en Ministère, n'a pas changé la situation à cet égard. Le Ministère des Wakfs ne peut pas, par conséquent, bénéficier des dispositions du décret du 18 mai 1892, lequel a déterminé les tribunaux qui seuls peuvent connaître des actions intentées contre le Gouvernement. Dans le même sens, Trib. Béni Souef, 3 juillet 1916, dans l'affaire No 424 R.G., année 1916: Ali Salem Bey (Prés.); Abdel Hakim Askar Bey, El Sayed El Achry Effendi (JJ.). Cf. No 35, suprà.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا