حكم ص ١٠٨–١١٢
اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعاوى مقامة على الحكومة — دعاوى مقامة على وزارة الأوقاف .
- المحكمة
- محكمة المنصورة الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٥ مارس سنة ١٩١٦
- المواد
- (الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ والأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفبر سنة ١٩١٣) .
المبادئ المستخلصة
ان وزارة الأوقاف وان كانت من المصالح العمومية إلا أنها لا تعدّ جزءا حقيقيا من الحكومة اذا نظرنا الى الغاية التى وجدت هذه المصلحة من أجلها ووظيفتها التى تقوم بها ونظامها الخاص ، وأما الأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفبر سنة ١٩١٣ وهو الذى قضى بتحويلها من ديوان الى وزارة فانه لم يغير حالتها من هذه الوجهة . فليس لوزارة الأوقاف اذن أن تنتفع بنصوص الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ وهو الذى عين المحاكم التى تنفرد بحق النظر فى ما يقام من الدعاوى على الحكومة . [حاشية] صدر بهذا المعنى حكم من محكمة بنى سويف بتاريخ ٣ يوليه سنة ١٩١٦ فى القضية رقم ٤٢٤ جدول عمومى سنة ١٩١٦ وكانت المحكمة مشكلة من حضرة على سالم بك (رئيس) وحضرة عبد الحكيم عسكر بك والسيد العشرى افندى (أعضاء) ، أنظر عدد ٣٥ المنشور قبل .
صور الصفحات ١٠٨–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

