شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٧–١٠٨

اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعاوى مقامة على الحكومة — دعاوى مقامة على وزارة الأوقاف .

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صادر فى ١٩ يناير سنة ١٩١٤
المواد
(الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ والأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفبر سنة ١٩١٣) .

المبادئ المستخلصة

يترتب على الأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفبر سنة ١٩١٣ وهو الذى قضى بجعل ديوان الأوقاف وزارة ، أن المحاكم التى خصها الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ بحق النظر فى الدعاوى التى تقام على الحكومة تصبح هى المختصة دون غيرها بالفصل فيما يقام من الدعاوى على وزارة الأوقاف . [حاشية] أنظر بمعناه حكم استئناف بنى سويف ٥ مارس سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٧٧) وحكم محكمة مغاغه الجزئية الصادر فى ١٠ ديسمبر سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٧٨) . قارن عدد ٣٦ المنشور بعد .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. 19 January 1914. MM. Hafiz Lutfy Bey (Pres.); Amin Hafiz Effendi, Murad Muhsen Effendi (JJ.). ASSAD BEY YUSSEF v. MINISTRY OF WAKFS AND OTHERS. Jurisdiction (civil) of Native Tribunals "inter se"—Suits against the Government—Suits against the Ministry of Wakfs. (Decree of May 18, 1892 and Decree of November 20, 1913). As a result of the Decree of November 20, 1913, which transformed the Administration of Wakfs into a Ministry, the tribunals specified by the Decree of May 18, 1892, for hearing and determining suits against the Government, are alone competent to try a suit against the Ministry of Wakfs. See, as above, Trib. App. Beni Suef, March 5, 1914 (O.B. XV, No. 77); Sum. Trib. Maghagha, Dec. 10, 1913 (O.B. XV, No. 78.). Cf. No. 36 infrà.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI SOUEF. 19 Janvier 1914. MM. Hafez Loutfi Bey (Prés.); Amin Hafez Effendi, Mourad Mohsen Effendi (JJ.). ASSAD BEY YOUSSEF contre MINISTÈRE DES WAKFS ET AUTRES. Compétence (Civile) des Tribunaux Indigènes "inter se"—Actions intentées contre le Gouvernement—Actions contre le Ministère des Wakfs. (Décret du 18 mai 1892 et Décret du 20 novembre 1913). Par suite du Décret du 20 novembre 1913, qui a transformé l'Administration des Wakfs en Ministère, seuls les tribunaux désignés par le Décret du 18 mai 1892, pour entendre et juger les procès dirigés contre le Gouvernement, sont compétents pour connaître d'une action intentée contre le Ministère des Wakfs. Voir, dans ce sens, Trib. App. Béni Souef, 5 mars 1914 (B.O. XV, No 77); Trib. Som. Maghagha, 10 déc. 1913 (B.O. XV, No 78). Cf. No 36, infrà.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 108
صفحة 107
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٧–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا