حكم ص ١٠٧–١٠٨
اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعاوى مقامة على الحكومة — دعاوى مقامة على وزارة الأوقاف .
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٩ يناير سنة ١٩١٤
- المواد
- (الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ والأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفبر سنة ١٩١٣) .
المبادئ المستخلصة
يترتب على الأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفبر سنة ١٩١٣ وهو الذى قضى بجعل ديوان الأوقاف وزارة ، أن المحاكم التى خصها الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ بحق النظر فى الدعاوى التى تقام على الحكومة تصبح هى المختصة دون غيرها بالفصل فيما يقام من الدعاوى على وزارة الأوقاف . [حاشية] أنظر بمعناه حكم استئناف بنى سويف ٥ مارس سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٧٧) وحكم محكمة مغاغه الجزئية الصادر فى ١٠ ديسمبر سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٧٨) . قارن عدد ٣٦ المنشور بعد .
صور الصفحات ١٠٧–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

