حكم ص ١٠٦–١٠٧
أملاك الحكومة العامة — أملاك الحكومة الخاصة — أراض أثرية — تملكها بوضع اليد .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر أهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادتان ٩ و ٥٧ من القانون المدنى والأمر العالى الصادر فى ١٦ مايو سنة ١٨٨٣ مادة ٣ والقانون رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ مادة ٦) .
المبادئ المستخلصة
لا تعدّ الأراضى الأثرية من أملاك الحكومة العامة إلا اذا صدر قرار من السلطة المختصة يقضى بأنها أثرية، فاذا لم يصدر قرار بهذا المعنى تبقى تلك الأراضى من الأملاك الأميرية الخاصة ويجوز تملكها بوضع اليد خمس عشر سنة بدون انقطاع طبقا للمادة ٥٧ مدنى .
صور الصفحات ١٠٦–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

