حكم ص ١٠٤–١٠٦
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أعيان موقوفة — حارس قضائى — تعيينه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٦ أكتوبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادة ٢٨ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجوز للمحاكم الأهلية أن تعين بناء على طلب المستحقين فى وقف حارسا قضائيا يدير شؤون الوقف حتى يفصل فى دعوى مقامة على الناظر بطلب الحساب . أنظر مجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية عدد ١٢١ .
صور الصفحات ١٠٤–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

