شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٤–١٠٦

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أعيان موقوفة — حارس قضائى — تعيينه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ٢٦ أكتوبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادة ٢٨ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

يجوز للمحاكم الأهلية أن تعين بناء على طلب المستحقين فى وقف حارسا قضائيا يدير شؤون الوقف حتى يفصل فى دعوى مقامة على الناظر بطلب الحساب . أنظر مجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية عدد ١٢١ .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 26 October 1916. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Percival, Ahmad Ragheb Badr Bey (JJ.). ABDUL HAMID ALY EL NAKURY EFFENDI AND ANOTHER v. YOUSSEF ALY EL NAKURY BEY. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on — Wakf property — Receiver — Appointment. (Arts. 15 and 16, Organic Decree — Art. 28 C. C. C. Pr.) The Native Tribunals have power, at the request of the beneficiaries of a wakf, to appoint a judicial receiver to administer the wakf property until the termination of an action brought against the Nazir in order to compel him to render accounts. Cf., Rép. Com. Surv., No. 121.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 26 Octobre 1916. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (Prés.); Percival, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). ABDEL HAMID ALI EL NAKOURI EFFENDI ET AUTRE contre YOUSSEF ALI EL NAKOURI BEY. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites—Biens Wakfs—Séquestre—Nomination. (Art. 15 et 16, Décret de Réorg.: Art. 28 C.P.C.C.) Les Tribunaux Indigènes peuvent, à la demande des bénéficiaires d'un Wakf, nommer un séquestre judiciaire pour administrer les biens wakfs jusqu'au vidé de l'action intentée contre le Nazir en réclamation des comptes. Cf. Rép. Com. Surv., No 121.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 106
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا