حكم ص ١٠٣–١٠٤
تنظيم — خط التنظيم — أبنية خارجة عن خط التنظيم — أعمال التقوية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٦ مارس سنة ١٩١٧
- المواد
- (الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس ١٨٨٩ وقرار وزارة الأشغال المؤرخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩)
المبادئ المستخلصة
كل الأعمال التى يراد بها تقوية بناء خارج عن خط التنظيم ممنوعة لأن مصير ذلك البناء الى الزوال . والأعمال التى من هذا القبيل تدخل فى حكم المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ ولا علاقة لها بالمادة العاشرة من القرار الوزارى المؤرخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ فان هذه المادة الأخيرة لا يقصد منها إلا الأبنية الجديدة التى يراد إقامتها على الأراضى المقرر نزع ملكيتها . قارن استئناف مختلط ٤ ديسمبر ١٨٩٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة صفحة ٤٥) واستئناف مختلط ١٥ نوفبر ١٨٩٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة صفحة ٢٣) .
صور الصفحات ١٠٣–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

