شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٣–١٠٤

تنظيم — خط التنظيم — أبنية خارجة عن خط التنظيم — أعمال التقوية

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٦ مارس سنة ١٩١٧
المواد
(الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس ١٨٨٩ وقرار وزارة الأشغال المؤرخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩)

المبادئ المستخلصة

كل الأعمال التى يراد بها تقوية بناء خارج عن خط التنظيم ممنوعة لأن مصير ذلك البناء الى الزوال . والأعمال التى من هذا القبيل تدخل فى حكم المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ ولا علاقة لها بالمادة العاشرة من القرار الوزارى المؤرخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ فان هذه المادة الأخيرة لا يقصد منها إلا الأبنية الجديدة التى يراد إقامتها على الأراضى المقرر نزع ملكيتها . قارن استئناف مختلط ٤ ديسمبر ١٨٩٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة صفحة ٤٥) واستئناف مختلط ١٥ نوفبر ١٨٩٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة صفحة ٢٣) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 26 March 1917. MM. Muhammad Tewfik Nassim Bey (Pres.); Soudan, Abu Bakr Yahia Bey (JJ.); Abderrahman El Towayar Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL WAHAB MUHAMMAD AND ANOTHER. Tanzim — Alignment — Buildings lying outside the alignment — Works of consolidation. (Decree of August 26, 1889 — Order of the Public Works Department of September 8, 1889). All works of consolidation of a building are prohibited where such building lies outside the Tanzim alignment and is therefore doomed to disappear. Such works are governed by the provisions of Article 1 of the Decree of August 26, 1889, and not by Article 10 of the Ministerial Order of September 8, 1889; this latter text is concerned only with entirely new constructions on land which it is intended to expropriate. Cf., App. Mixte, 4 Dec. 1890 (B.L.J. III, p. 45); App. Mixte, 15 Nov. 1893 (B.L.J. VI, p. 23).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 26 Mars 1917. MM. Mohamed Tewfik Nessim Bey (Prés.); Soudan, Abou Bekr Yehia Bey (CC.); Abderrahman El Towayar Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL WAHAB MOHAMED ET AUTRE. Tanzim — Alignement — Immeubles en dehors de l'alignement — Travaux réconfortatifs. (Décret du 26 août 1889—Arrêté du Ministère des Travaux Publics du 8 septembre 1889). Sont interdits tous travaux réconfortatifs d'un immeuble qui est en dehors de l'alignement du Tanzim et, comme tel, est destiné à disparaître. Pareils travaux sont régis par les dispositions de l'article 1er du Décret du 26 août 1889 et non par l'article 10 de l'Arrêté ministériel du 8 septembre 1889, ce dernier texte ne visant que les constructions entièrement nouvelles sur les terrains destinés à l'expropriation. Cf., App. Mixte, 4 déc. 1890 (B.L.J. III, p. 15); App. Mixte, 15 nov. 1893 (B.L.J. VI, p. 23).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 103
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٣–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا