حكم ص ١٠٢–١٠٣
تنظيم — خط التنظيم — أبنية خارجة عن خط التنظيم — أعمال الصيانة — تجديد البياض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢١ نوفبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ وقرار وزارة الأشغال العمومية المؤرخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩)
المبادئ المستخلصة
ان تجديد بياض البناء الخارج عن خط التنظيم والذى لم يشرع بعد فى نزع ملكيته لا يعدّ عملا من أعمال التقوية المحظور على المالك اجراؤها بمقتضى الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ (١) ومع ذلك فان الأعمال الضرورية لصيانة الأبنية ليست ممنوعة فى هذه الحالة ما دام أنه ليس الغرض منها زيادة قيمة البناء للحصول من خزينة الحكومة على ثمن أعلى . (٢) (١) قارن استئناف مختلط ١٥ نوفبر سنة ١٨٩٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة صفحة ٢٣) . أنظر عكس ذلك استئناف مختلط ١٢ فبراير سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صفحة ١٢٥) . (٢) أنظر الأحكام المذكورة قبل تحت عدد ٣٠ .
صور الصفحات ١٠٢–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

