شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٠–١٠٢

تنظيم — خط التنظيم — أبنية خارجة عن خط التنظيم — أعمال الصيانة

المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة المخالفات (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ٥ ابريل سنة ١٩١٤
المواد
(الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ وقرار وزارة الأشغال العمومية المؤرخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩)

المبادئ المستخلصة

حظرت المادة العاشرة من القرار الوزارى المؤرخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ اقامة أى بناء على الأرض اللازم نزع ملكيتها من تاريخ صدور أمر عال باعتماد خط التنظيم غير أنها لم تمنع اجراء الأعمال اللازمة لصيانة الأبنية القائمة من قبل حتى تنزع ملكيتها . ولذلك يجوز لمالك بناء خارج عن خط التنظيم أن يجرى أعمال الترميم الضرورية لجعل البناء صالحا للانتفاع به حتى تنزع ملكيته ولكن يشترط فى هذه الترميمات أن لايكون من شأنها زيادة النفقة التى تتحملها خزينة الحكومة . أنظر استئناف مختلط ٢٥ أبريل سنة ١٨٩٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة صفحة ٣٢١) واستئناف مختلط أول مارس سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة عشرة صفحة ١٣٩) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 5 April 1914. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.); Ahmad Ragheb Badr Bey, McBarnet (JJ.); Muhammad Zaki el Abrashi Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMED BEY RAGHEB. Tanzim—Alignment—Buildings lying outside the alignment—Repairs. (Decree of August 26, 1889—Order of the Public Works Department of September 8, 1889). Article 10 of the Ministerial Order of September 8, 1889, which prohibits, as from the date of promulgation of a decree approving a plan of alignment, the erection of any buildings on the ground which it is intended to expropriate, does not prohibit repairs of existing buildings pending expropriation. The owner of a building lying outside the Tanzim alignment may, therefore, carry out the repairs necessary to keep the premises in a fit condition to be used until the expropriation. Such repairs, however, must not be of such a nature as to entail an increase of the charge on the public treasury. See, App. Mixte, April 25, 1894 (B.L.J. VI, p. 321); App. Mixte, March 1, 1905 (B.L.J. XVII, p. 139).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 5 Avril 1914. MM. Ahmed Zoulficar Bey (Prés.); Ahmed Ragheb Badr Bey, Mc Barnet (CC.). Mohamed Zaki El Abrachi Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED BEY RAGHEB. Tanzim—Alignement—Immeubles en dehors de l'alignement—Travaux d'entretien. (Décret du 26 août 1889—Arrêté du Ministère des Travaux Publics du 8 septembre 1889). L'article 10 de l'arrêté ministériel du 8 septembre 1889, qui interdit, dès la promulgation du décret sanctionnant un plan d'alignement, toute construction sur le terrain destiné à l'expropriation, ne défend pas, en attendant cette expropriation, l'entretien des constructions existantes. Le propriétaire d'un immeuble situé en dehors de l'alignement du Tanzim peut donc faire les travaux de réparation qui sont nécessaires pour permettre l'usage de l'immeuble jusqu'à l'expropriation ; toutefois, ces travaux ne peuvent être de nature à entraîner une aggravation de charge pour le trésor public. Voir, App. Mixte, 25 avril 1894 (B.L.J. VI, p. 321); App. Mixte, 1er mars 1905 (B.L.J. XVII, p. 139).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 102
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا