حكم ص ١٠٠–١٠٢
تنظيم — خط التنظيم — أبنية خارجة عن خط التنظيم — أعمال الصيانة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — دائرة المخالفات (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٥ ابريل سنة ١٩١٤
- المواد
- (الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ وقرار وزارة الأشغال العمومية المؤرخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩)
المبادئ المستخلصة
حظرت المادة العاشرة من القرار الوزارى المؤرخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ اقامة أى بناء على الأرض اللازم نزع ملكيتها من تاريخ صدور أمر عال باعتماد خط التنظيم غير أنها لم تمنع اجراء الأعمال اللازمة لصيانة الأبنية القائمة من قبل حتى تنزع ملكيتها . ولذلك يجوز لمالك بناء خارج عن خط التنظيم أن يجرى أعمال الترميم الضرورية لجعل البناء صالحا للانتفاع به حتى تنزع ملكيته ولكن يشترط فى هذه الترميمات أن لايكون من شأنها زيادة النفقة التى تتحملها خزينة الحكومة . أنظر استئناف مختلط ٢٥ أبريل سنة ١٨٩٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة صفحة ٣٢١) واستئناف مختلط أول مارس سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة عشرة صفحة ١٣٩) .
صور الصفحات ١٠٠–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

