حكم ص ٩٨–١٠٠
الجرائم التى تقع بواسطة الصحف — فاعل أصلى — شريك
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٨ يناير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المواد ٣٩ و ٤٠ و ١٦٦ مكررة و ٢٦٦ فقرة ثانية من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
انه فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بواسطة الصحف لايعدّ من ارتكب قذفاً فى مقالة نشرت فى احدى الجرائد فاعلا أصليا إلا اذا تعذرت اقامة الدعوى العمومية على مدير الجريدة أو ملتزم طبعها ، فاذا أقيمت الدعوى على أحدهما وعلى المؤلف معا عدّ المؤلف شريكا فى الجريمة ليس إلا .
صور الصفحات ٩٨–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

