شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٩٨–١٠٠

الجرائم التى تقع بواسطة الصحف — فاعل أصلى — شريك

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٨ يناير سنة ١٩١٧
المواد
(المواد ٣٩ و ٤٠ و ١٦٦ مكررة و ٢٦٦ فقرة ثانية من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

انه فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بواسطة الصحف لايعدّ من ارتكب قذفاً فى مقالة نشرت فى احدى الجرائد فاعلا أصليا إلا اذا تعذرت اقامة الدعوى العمومية على مدير الجريدة أو ملتزم طبعها ، فاذا أقيمت الدعوى على أحدهما وعلى المؤلف معا عدّ المؤلف شريكا فى الجريمة ليس إلا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 98

صور الصفحات ٩٨–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا