شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٩٧–٩٨

استئناف فى المواد الجنائية — استئناف المتهم وحده — سلطة المحكمة الاستئنافية — حبس بسيط — حبس مع الشغل

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادتان ١٩ و ٢٠ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

يجوز للمحكمة الاستئنافية اذا رفع اليها استئناف من المتهم وحده أن تبدل الحبس البسيط الذى حكمت به محكمة أول درجة بالحبس مع الشغل لمدة أقصر من الأولى .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 23 December 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Halton, Ahmad Zulfikar Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Percival (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ALY SALEM HALABIA AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE. Appeal, criminal — Appeal by the accused alone — Powers of appellate court—Simple imprisonment—Imprisonment with labour. (Arts. 19 and 20 P.C.) On appeal by an accused person alone, an appellate court has power to substitute, for a sentence of simple imprisonment pronounced by the lower court, a sentence of imprisonment with labour for a shorter period.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 23 Décembre 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Halton, Ahmed Zoulficar Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Percival (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ALI SALEM HALABIA ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC. Appel en matière pénale—Appel du prévenu seul—Pouvoir du Tribunal d'Appel—Emprisonnement simple—Emprisonnement avec travail. (Arts. 19 et 20 C.P.) Le tribunal d'appel, saisi d'un recours par le prévenu seul, peut substituer à l'emprisonnement simple, prononcé en premier ressort, l'emprisonnement avec travail pour une période plus courte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 98
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا