حكم ص ٩٧–٩٨
استئناف فى المواد الجنائية — استئناف المتهم وحده — سلطة المحكمة الاستئنافية — حبس بسيط — حبس مع الشغل
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادتان ١٩ و ٢٠ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يجوز للمحكمة الاستئنافية اذا رفع اليها استئناف من المتهم وحده أن تبدل الحبس البسيط الذى حكمت به محكمة أول درجة بالحبس مع الشغل لمدة أقصر من الأولى .
صور الصفحات ٩٧–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

