حكم ص ٩٦–٩٧
نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — مشتملات الحكم — جرح خطأ — الخطأ
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المواد ٢٢٩ و ١٤٩ تحقيق جنايات و ٢٠٨ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا يكفى لتكوين جنحة الجرح خطأ التى تعاقب عليها المادة ٢٠٨ عقوبات وجود خطأ أيا كان نوعه بل يلزم أن يدخل تحت أحد الأنواع الخاصة المبينة على سبيل الحصر فى المادة المذكورة ، فاذا قضى حكم بالعقوبة طبقا لتلك المادة وجب أن يبين نوع الخطأ المعين الذى ارتكبه المتهم وإلا كان باطلا .
صور الصفحات ٩٦–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

