شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٩٦–٩٧

نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — مشتملات الحكم — جرح خطأ — الخطأ

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المواد ٢٢٩ و ١٤٩ تحقيق جنايات و ٢٠٨ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا يكفى لتكوين جنحة الجرح خطأ التى تعاقب عليها المادة ٢٠٨ عقوبات وجود خطأ أيا كان نوعه بل يلزم أن يدخل تحت أحد الأنواع الخاصة المبينة على سبيل الحصر فى المادة المذكورة ، فاذا قضى حكم بالعقوبة طبقا لتلك المادة وجب أن يبين نوع الخطأ المعين الذى ارتكبه المتهم وإلا كان باطلا .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 23 December 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Halton, Ahmad Zulfikar Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Percival (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). M. CAMILLE EDDÉ v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Cassation — Substantial nullity of judgment — Wounds caused involuntarily—Fault. (Arts. 229, 149 C.Cr.Pr.—Art. 208 P.C.) To constitute the misdemeanour of causing wounds involuntarily, punishable under Article 208 P.C., not every fault is sufficient, but only one of the particular faults which are enumerated limitatively in that Article. A judgment convicting of an offence under that Article must, on pain of nullity, indicate the particular fault which the accused has committed.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 23 Décembre 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Halton, Ahmed Zoulficar Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Percival (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). M. CAMILLE EDDÉ contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation—Nullité substantielle du jugement—Mentions du jugement—Blessures involontaires—Faute. (Art. 229, 119 C.I.C.—Art. 208 C.P.) Le délit de blessures involontaires, que punit l'article 208 C.P., n'est pas constitué par une faute quelconque, mais par une des fautes spéciales qui sont limitativement énumérées par cet article. Un jugement portant condamnation du chef de cet article doit, sous peine de nullité, indiquer la faute spéciale constatée à la charge du prévenu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 96
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٦–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا