حكم ص ٩٤–٩٦
بلاغ كاذب — أركان الجريمة — تعيين الشخص المبلغ ضدّه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٩ دسمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
لايلزم لتكوين جنحة البلاغ الكاذب أن يبين اسم الشخص المبلغ ضدّه ، بل يكفى تعيينه بطريقة واضحة . أنظر نقض ١٠ يوليه سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عـدد ٢) .
صور الصفحات ٩٤–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

