شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٩٤–٩٦

بلاغ كاذب — أركان الجريمة — تعيين الشخص المبلغ ضدّه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٩ دسمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

لايلزم لتكوين جنحة البلاغ الكاذب أن يبين اسم الشخص المبلغ ضدّه ، بل يكفى تعيينه بطريقة واضحة . أنظر نقض ١٠ يوليه سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عـدد ٢) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 9 December 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Halton, Ahmad Zulfikar Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Percival (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). MUHAMMED ALY AHMAD YUSSEF v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. False information—Elements of offence—Naming of person charged. (Art. 264 P.C.) It is not necessary, in order to constitute the offence of giving false information, that the person against whom the information is laid should be expressly named. It is sufficient if such person is clearly indicated. See, Cass., July 10, 1909 (O.B. XI, No. 2.).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 9 Décembre 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Halton, Ahmed Zoulficar Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Percival (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MOHAMED ALI AHMED YOUSSEF contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. Dénonciation calomnieuse—Eléments de l'infraction—Désignation de la personne dénoncée. (Art. 261 C.P.) Il n'est pas nécessaire, pour constituer le délit de dénonciation calomnieuse, que la personne dénoncée soit expressément nommée; il suffit qu'elle soit clairement désignée. Voir, Cass., 10 juillet 1909 (B.O. XI, No 2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا