حكم ص ٨١–٩٤
طعن بالتزوير — دعوى مدنية أصلية بالتزوير — قبولها — قوة الشئ المحكوم به
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية بسراى المحكمة بالخزان
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٣٠ نوفمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٢٧٣ مرافعات و ٢٣٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
يجوز الطعن بالتزوير بواسطة رفع دعوى مدنية أصلية بالطرق المعتـادة (١) . غير أنه يجب الحكم بعدم قبول مثل هذه الدعوى اذا كان غرض المدعى من اثبات التزوير أن ينشئ سببا يتمسك به لالتماس اعادة النظر فى حكم أصبح حائزا لقوة الشئ المحكوم به (٢) . (١) قارن قرار قاضى التحضير بمحكمة الزقازيق الصادر فى ١٦ يناير ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١٣٣/٢) . (٢) أشار الحكم الى موسوعات دللوز جزء ٢٤ تحت كلمة «تزوير فرعى» صفحة ٦٤٤ .
صور الصفحات ٨١–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

