حكم ص ٧٩–٨١
الاستئناف فى المواد المدنية — أحكام متناقضة — حكم قطعى — حكم تمهيدى
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية استئنافية وتجارية
- التاريخ
- حكم استئناف صادر فى ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٣٥٢ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يشترط لجواز استئناف حكم صدر على خلاف حكم سابق مهما كان مقدار المدعى به أن يكون الحكم الثانى قطعيا فاذا لم يكن إلا حكما تمهيديا فالاستئناف غير مقبول .
صور الصفحات ٧٩–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

