شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٧٩–٨١

الاستئناف فى المواد المدنية — أحكام متناقضة — حكم قطعى — حكم تمهيدى

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية استئنافية وتجارية
التاريخ
حكم استئناف صادر فى ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادة ٣٥٢ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

يشترط لجواز استئناف حكم صدر على خلاف حكم سابق مهما كان مقدار المدعى به أن يكون الحكم الثانى قطعيا فاذا لم يكن إلا حكما تمهيديا فالاستئناف غير مقبول .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 25 NOVEMBER 1916. MM. Mustafa El Nahass Effendi (Pres.); Osman Yussef Effendi, Muhammad Sherif Effendi (JJ.). OMAR AHMAD OMEIRA v. BASHA AHMAD EL NAGGAR. Appeal, Civil — Contradictory judgments — Definitive judgment—Interlocutory judgment. (Art. 352 C.C.C.Pr.) In order that an appeal may lie, independently of the amount of the claim, against a judgment which decides in the contrary sense to a judgment previously given, the second judgment must be a definitive, and not merely an interlocutory, one.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en appel.) 25 NOVEMBRE 1916. MM. Moustapha El Nahass Effendi (Prés.) ; Osman Youssef Effendi, Mohamed Cherif Effendi (JJ.). OMAR AHMED OMEIRA contre BACH AHMED EL NAGGAR. Appel en matière civile — Jugements contraires — Jugement définitif — Jugement interlocutoire. (Art. 352 C.P.C.C.) Pour qu'il y ait lieu à appel, quel que soit le montant de la demande, contre un jugement qui a statué contrairement à un autre jugement précédemment rendu, il faut que le second jugement soit définitif et non simplement interlocutoire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 81
صفحة 79
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٩–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا