شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٧٧–٧٩

(١) نزع ملكية — رسو المزاد — اعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد — دعوى استحقاق . (٢) استئناف — ميعاده — نزع ملكية — دعوى استحقاق — ايقاف الاجراءات

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية استئنافية وتجارية
التاريخ
حكم استئنافى صادر فى ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٦
المواد
(١) المادتان ٦٠٦ و ٥٩٤ مرافعات . (٢) المواد ٥٩٧ و ٦٠٠ و ٣٥٣ مرافعات .

المبادئ المستخلصة

( ١ ) اذا أعيد بيع عقار على ذمة من رسا عليه المزاد لعدم وفائه بشروط البيع فدعوى استحقاق العقار التى ترفع بعد رسو المزاد الأول وقبل البيع الثانى تعتبر دعوى استحقاق فرعية لا أصلية (١) . ( ٢ ) لا يسرى ميعاد العشرة الأيام المقرر فى المـادة ٦٠٠ مرافعات لاستئناف الحكم الصادر فى دعوى استحقاق فرعية أقيمت فى أثناء اجراءات نزع الملكية إلا اذا ترتب على رفع دعوى الاستحقاق ايقاف البيع . وفى غير هذه الحالة يجوز استئناف الحكم فى المواعيد العادية المقررة فى المـادة ٣٥٣ مرافعات (٢) . (١) أشار الحكم الى مؤلف جارسونيه فى المرافعات جزء خامس صفحة ١٩٤ (طبعة ثانية) والى ملحق دللوز جزء ١٩ صفحة ٦١ . (٢) أنظر استئناف ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عدد ١٣) واستئناف ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٣٣) . وأنظر عكس ذلك استئناف ٣٠ مايو سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٣٩) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 18 NOVEMBER 1916. MM. Mustafa El Nahass Effendi (Pres.); Osman Yussef Effendi, Muhammad Sherif Effendi (JJ.). MESSIHA ABDEL MALEK EL TOUKHI EFFENDI v. RIZKALLA TARABOLSI AND OTHERS. I. Expropriation of immovables — Adjudication — Resale at risk of defaulting purchaser—Revindication. II. Appeal — Time-limit — Expropriation of immovables—Revindication—Stay of proceedings. (I. Arts. 606, 594 C.C.C.Pr.—II. Arts. 597, 600, 353 C.C.C.Pr.) I.—Where an immovable property is put up for resale at the risk of a purchaser who has failed to fulfil the terms of the adjudication, a revindication claim put forward after such adjudication, but before resale, must be considered as an incidental claim brought in the course of expropriation proceedings and not as a principal suit. (1) II.—The limit of ten days fixed by Article 600 C.C.C.Pr. for appeal against a judgment deciding on a claim by way of revindication in the course of proceedings for the expropriation of immovable property is only applicable where the revindication claim has stayed the proceedings for sale. In the contrary case, the appeal may be lodged at any time within the ordinary limits fixed by Article 353 C.C.C.Pr. (2) (1) Cited in the judgment: GARSONNET, Traité de Procédure, Vol. V, p. 191 (2nd Edition); DALLOZ, Supplément au Répertoire, Vol. XIX, p. 61. (2) See, App., Dec. 25, 1900 (O.B. III, No. 13); App., Nov. 24, 1901 (O.B. VI, No. 33); Contrà, App., May 30, 1906 (O.B. VIII, No. 39).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en appel.) 18 NOVEMBRE 1916. MM. Moustapha El Nahass Effendi (Prés.) ; Osman Youssef Effendi, Mohamed Cherif Effendi (JJ.). MESSIHA ABDEL MALEK EL TOUKHI EFFENDI contre RIZKALLA TARABOLSI ET AUTRES. I. Expropriation immobilière — Adjudication — Folle enchère — Revendication. II. Appel — Délai — Expropriation immobilière — Revendication — Suspension de la procédure. (I. Art. 606, 591 C.P.C.C. — II. Art. 597, 600, 353 C.P.C.C.) I.—Lorsqu'un immeuble est revendu, faute par l'adjudicataire d'avoir satisfait aux conditions de son adjudication, la demande en revendication formée postérieurement à cette adjudication mais avant la revente sur folle enchère, doit être considérée comme demande incidente à la procédure d'expropriation et non comme instance principale. (1) II.—Le délai de dix jours fixé par l'article 600 C.P.C.C. pour l'appel d'un jugement statuant sur une demande en revendication incidente à une procédure d'expropriation immobilière, n'est applicable que dans le cas où la demande en revendication a suspendu la vente. En dehors de ce cas, l'appel est soumis aux délais ordinaires de l'article 353 C.P.C.C. (2) (1) Cité dans le jugement : GARSONNET. Traité de Procédure, tome V, p. 191 (2me édition) ; DALLOZ. Supplément au Répertoire, tome XIX, p. 61. (2) Voir, App., 25 déc. 1900 (B.O. III, n° 13) ; App., 24 nov. 1901, (B.O. VI, n° 33). Contrà, App., 30 mai 1906 (B.O. VIII, n° 39).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 79
صفحة 77
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا