شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٧٤–٧٧

دعوى وضع اليد — قبولها — شروطها

المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بسراى المحكمة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى صادر فى ٥ نوفمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادة ٢٦ فقرة ثالثة من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

انه وان اشترط لقبول دعوى وضع اليد أن تكون مبنية على أفعال لم تمض عليها سنة قبل رفع الدعوى إلا أنه ليس من الضرورى أن يكون المدعى قد وضع يده سنة على العين المتنازع فيها . أنظر عكس ذلك حكم استئناف بنى سويف ٢٩ أبريل سنة ١٨٩٤ (القضاء السنة الأولى صفحة ١٨٨) وحكم استئناف بنى سويف ٢٠ يناير سنة ١٨٩٥ (القضاء السنة الثانية صفحة ٢٣٨) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 77
صفحة 74

صور الصفحات ٧٤–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا