حكم ص ٧٤–٧٧
دعوى وضع اليد — قبولها — شروطها
- المحكمة
- محكمة المنصورة الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بسراى المحكمة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٥ نوفمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٢٦ فقرة ثالثة من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
انه وان اشترط لقبول دعوى وضع اليد أن تكون مبنية على أفعال لم تمض عليها سنة قبل رفع الدعوى إلا أنه ليس من الضرورى أن يكون المدعى قد وضع يده سنة على العين المتنازع فيها . أنظر عكس ذلك حكم استئناف بنى سويف ٢٩ أبريل سنة ١٨٩٤ (القضاء السنة الأولى صفحة ١٨٨) وحكم استئناف بنى سويف ٢٠ يناير سنة ١٨٩٥ (القضاء السنة الثانية صفحة ٢٣٨) .
صور الصفحات ٧٤–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

