حكم ص ٧٣–٧٤
الاستئناف فى المواد المدنية — نصابه — المصاريف
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٣٤٥ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يقبل الاستئناف فيما يتعلق بالمصاريف مهما كان مقدارها اذا كان الاستئناف جائزا بالنسبة للطلب الأصلى . أنظر بمعناه حكم استئناف مصر ١٥ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٣٩) ومجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية عدد ٣٧ . أنظر عكس ذلك حكم استئناف مصر ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٣٥) .
صور الصفحات ٧٣–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

