شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٧١–٧٣

استئناف — قبوله — قيمة الدعوى — انقاصها — حكم المحكمة الكلية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادتان ٣٤٥ و ٣٤٧ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا كانت قيمة الدعوى عند رفعها للمحكمة الكلية أكثر من ١٥٠٠٠ قرش ثم نقصت لاعتراف المدعى عليه بجزء من المدعى به وأصبحت دون القدر المذكور — مع بقائها أزيد من ألفى قرش — كان الحكم الذى تصدره المحكمة الكلية بشأن الجزء المتنازع فيه غير قابل للاستئناف . قارن حكمى الاستئناف الصادرين فى ٢٩ مارس و ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١٩) والأحكام المشار اليها فيهما . أنظر عكس ذلك استئناف ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٢٠) والأحكام المشار اليها فيه .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 27 DECEMBER 1916. MM. Hassan Galal Pasha (Pres.); Ahmad Zulfikar Pasha, Soudan (JJ.). FATTUMA BENT MUHAMMAD AND OTHERS v. MUHAMMAD EFFENDI ONSY AND OTHERS. Appeal — Admissibility — Amount of claim — Reduction — Judgment of Central Tribunal. (Arts. 315, 347 C.C.C.Pr.) Where, in an action brought before a Central Tribunal, the amount in dispute was originally more than P.T. 15,000 but was reduced, as the result of a partial admission by the defendant, to less than that figure (while still exceeding P.T. 2,000), the judgment given by the Central Tribunal on the disputed portion of the claim will not be subject to appeal. Cf. App., March 29 and Nov. 29, 1915 (O.B. XVII, No. 19) and the cases there cited. Contrà, App., Nov. 10, 1915 (O.B. XVII, No. 20) and the cases there cited.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 27 DÉCEMBRE 1916. MM. Hassan Galal Pacha (Prés.); Ahmed Zoulfikar Pacha, Soudan (CC.). FATTOUMA BENT MOHAMED ET AUTRES contre MOHAMED EFFENDI ONSI ET AUTRES. Appel — Recevabilité — Montant de la demande — Réduction — Jugement de Tribunal de Centre. (Art. 315 et 347 C.P.C.C.) Lorsque, dans un litige porté devant le Tribunal de Centre, le montant de la demande, originairement supérieur à P.T. 15,000, se trouve réduit, par suite d'une reconnaissance partielle du défendeur, à une somme inférieure à ce taux (mais cependant toujours supérieure à P.T. 2,000), le jugement rendu par le Tribunal de Centre sur la partie contestée de la demande n'est pas susceptible d'appel. Cf. App., 29 mars et 29 nov. 1915 (B.O. XVII, n° 19) et les affaires y citées. Contrà, App., 10 nov. 1915 (B.O. XVII, n° 20) et les affaires y citées.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 73
صفحة 71
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا