حكم ص ٧١–٧٣
استئناف — قبوله — قيمة الدعوى — انقاصها — حكم المحكمة الكلية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادتان ٣٤٥ و ٣٤٧ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا كانت قيمة الدعوى عند رفعها للمحكمة الكلية أكثر من ١٥٠٠٠ قرش ثم نقصت لاعتراف المدعى عليه بجزء من المدعى به وأصبحت دون القدر المذكور — مع بقائها أزيد من ألفى قرش — كان الحكم الذى تصدره المحكمة الكلية بشأن الجزء المتنازع فيه غير قابل للاستئناف . قارن حكمى الاستئناف الصادرين فى ٢٩ مارس و ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١٩) والأحكام المشار اليها فيهما . أنظر عكس ذلك استئناف ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٢٠) والأحكام المشار اليها فيه .
صور الصفحات ٧١–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

