شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٦٩–٧١

(١) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — تعهد ناشئ عن اتفاق — أهلية المتعاقدين — جنون . (٢) تعهد ناشئ عن اتفاق — أهلية المتعاقدين — جنون — اثباته بعد الوفاة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم صادر فى ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم والمادة ١٢٨ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا قام نزاع بشأن صحة عقد بأن نسب الجنون الى أحد المتعاقدين فالمحاكم الأهلية مختصة بالفصل فيما اذا كان المتعاقد المذكور وقت التعاقد أهلا لذلك أم لا . ٢ — يجوز للمحاكم أن تأذن فى اثبات جنون شخص كان طرفا فى عقد ولو بعد وفاته ، اذ لم ينص القانون على خلاف ذلك (قارن المـادة ٥٠٤ من القانون المدنى الفرنسى) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 71
صفحة 69

صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا