حكم ص ٦٩–٧١
(١) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — تعهد ناشئ عن اتفاق — أهلية المتعاقدين — جنون . (٢) تعهد ناشئ عن اتفاق — أهلية المتعاقدين — جنون — اثباته بعد الوفاة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم والمادة ١٢٨ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
١ — اذا قام نزاع بشأن صحة عقد بأن نسب الجنون الى أحد المتعاقدين فالمحاكم الأهلية مختصة بالفصل فيما اذا كان المتعاقد المذكور وقت التعاقد أهلا لذلك أم لا . ٢ — يجوز للمحاكم أن تأذن فى اثبات جنون شخص كان طرفا فى عقد ولو بعد وفاته ، اذ لم ينص القانون على خلاف ذلك (قارن المـادة ٥٠٤ من القانون المدنى الفرنسى) .
صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

