شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٦٩–٧١

(١) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — تعهد ناشئ عن اتفاق — أهلية المتعاقدين — جنون . (٢) تعهد ناشئ عن اتفاق — أهلية المتعاقدين — جنون — اثباته بعد الوفاة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم صادر فى ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم والمادة ١٢٨ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا قام نزاع بشأن صحة عقد بأن نسب الجنون الى أحد المتعاقدين فالمحاكم الأهلية مختصة بالفصل فيما اذا كان المتعاقد المذكور وقت التعاقد أهلا لذلك أم لا . ٢ — يجوز للمحاكم أن تأذن فى اثبات جنون شخص كان طرفا فى عقد ولو بعد وفاته ، اذ لم ينص القانون على خلاف ذلك (قارن المـادة ٥٠٤ من القانون المدنى الفرنسى) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 21 DECEMBER 1916. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Percival, Ahmad Ragheb Badr Bey (JJ.). WASSILA AHMAD SAAD AND OTHERS v. SAYED REZK NOUEIR. I. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on — Contractual obligation — Capacity of parties — Insanity. II. Contractual obligation — Capacity of parties — Insanity — Proof after death. (Art 16, Organic Decree; Art. 128 C.C.) I.—Where the validity of an agreement is disputed, on the ground of alleged insanity of one of the contracting parties, the Native Tribunals have jurisdiction to decide whether such party had, or had not, capacity to contract. II.—In the absence of express provision to the contrary (cf. Article 504 of the French Civil Code), the Courts may, even after death, allow proof of the insanity of a party to a contract.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 21 DÉCEMBRE 1916. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (Prés.) ; Percival, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). WASSILA AHMED SAAD ET AUTRES contre SAYED REZK NOUEIR. I. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites — Obligation conventionnelle — Capacité des parties — Démence. II. Obligation conventionnelle — Capacité des parties — Démence — Preuve après décès. (Art. 16, Décret Réorg. ; Art. 128 C.C.) I.—Lorsque la validité d'une convention est contestée pour cause de prétendue démence de l'un des contractants, les Tribunaux Indigènes sont compétents de décider s'il était ou non capable de contracter. II.—En l'absence d'une disposition expresse en sens contraire (cf. article 504 C.C. Fr.) les tribunaux peuvent, même après son décès, autoriser la preuve de la démence d'une personne, partie à une convention.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 71
صفحة 69
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا