حكم ص ٦٨–٦٩
جرح بغير تعمد — عدم مراعاة اللوائح — حلاق — عملية جراحية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٨ يناير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٠٨ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا أجرى حلاق لمريض بقصد شفائه عملية جراحية ليست من اختصاصه فعقابه ينطبق على المـادة ٢٠٨ من قانون العقوبات لأنه تسبب فى احداث جرح بعدم مراعاته للوائح . ولا تسرى عليه المـادتان ٢٠٥ أو ٢٠٦ من ذلك القـانون . قارن نقض ٢٤ أبريل سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صفحة ٢٩١) .
صور الصفحات ٦٨–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

