حكم ص ٦٧–٦٨
بلاغ كاذب — شروطه — التبليغ من تلقاء نفس المبلغ .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٩ ديسمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المـادة ٢٦٤ من قانون العقوبات) .
المبادئ المستخلصة
لا عقاب على البلاغ الكاذب إلا اذا حصل من المبلغ بمحض ارادته ، ومن ثم فاذا قرر شخص معلومات كاذبة جوابا على أسـئلة وجهت اليه فى أثناء تحقيق فلا يقع تحت طائلة المـادة ٢٦٤ عقوبات . أنظر حكم محكمة نجع حمادى الجزئية فى ٢٩ مارس سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٩٤) وحكم استئنافى طنطا فى ٨ أكتوبر سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١٠) . أنظر أيضا تعليقات جارسون على قانون العقوبات الفرنسى مادة ٣٧٣ نبذة ١٨ وما بعدها .
صور الصفحات ٦٧–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

