حكم ص ٦٦–٦٧
نقض — بطلان جوهرى — حكم — التوقيع عليه — التأخير فى التوقيع .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المواد ٢٢٩ و ١٥٢ و ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات) .
المبادئ المستخلصة
يعدّ بطلانا جوهريا فى الاجراءات ، عدم التوقيع على حكم نهائى صادر بالعقوبة فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به لأن مثل هـذا التأخير فى التوقيع عليـه يحول دون حصول المحكوم عليه على صورة من الحكم فى ذلك الميعاد طبقا للمـادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنـايات حتى يطعن فيـه بطريق النقض والابرام اذا أراد . قارن نقض ٢٥ سبتمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٣٧) والأحكام التى تشير اليها الحاشية .
صور الصفحات ٦٦–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

