حكم ص ٦٥–٦٦
نقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — استقطاع مدّة الحبس الاحتياطى .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات، والمادة ٢١ عقوبات) .
المبادئ المستخلصة
استقطاع مدّة الحبس الاحتياطى من العقوبات المقيدة للحرية واجب قانونا طبقا للمـادة ٢١ من قانون العقوبات ، فاذا لم تأمر محكمة الجنايات فى حكمها باستقطاع هذه المدّة فلا يعدّ ذلك بطلانا جوهريا . أنظر نقض ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٣٧) ونقض ٢٧ أبريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٧٢/٣) .
صور الصفحات ٦٥–٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

