شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٦٣–٦٥

دودة القطن — ابادتها — الاهمال فى ذلك — مالك الأرض أو مستأجرها — مسؤولية جنائية .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٩١٦
المواد
(القانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٥ المعدّل بقانون نمرة ٩ سنة ١٩١٠) .

المبادئ المستخلصة

لا يعاقب مالك الأرض المصابة بدودة القطن أو مستأجرها على إهماله فى مراقبة إبادة الدودة بمقتضى المـادة ٦ فقرة ٢ من القانون نمرة ١٣ لسنة ١٩٠٥ إلا اذا كانت السلطة الادارية قد عرضت عليـه — طبقا للمـادة ٣ من القانون المشار اليه — القيام بهذا العمل قبله .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 4 NOVEMBER 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Zulfikar Pasha, Muhammad Sidky Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Percival (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. EL SAYED METWALLI ISMAIL. Cotton-worm — Destruction — Negligence — Landlord or tenant — Criminal responsibility. (Law No. 13 of 1905, amended by Law No. 9 of 1910). The landlord or tenant of land which is infected with cotton-worm is not punishable under Article 6 § 2 of Law No. 13 of 1905, for neglecting to supervise the destruction of the worm, unless he has, at the request of the administrative authorities, consented, in accordance with Article 3 of the law in question, to be responsible for carrying out such work.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 4 NOVEMBRE 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Zoulfikar Pacha, Mohamed Sidky Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Percival (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre EL SAYED METWALLI ISMAIL. Ver du coton — Destruction — Négligence — Propriétaire ou locataire — Responsabilité pénale. (Loi n° 13 de 1905, modifiée par la Loi n° 9 de 1910). Le propriétaire ou locataire d'un terrain infecté du ver du coton ne peut être puni, en vertu de l'article 6 § 2 de la Loi n° 13 de 1905, pour avoir négligé de surveiller la destruction du ver, que si, conformément à l'article 3 de la dite loi, il avait accepté, sur la demande des autorités administratives, de se charger lui-même de cette opération.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 63
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا