حكم ص ٦٣–٦٥
دودة القطن — ابادتها — الاهمال فى ذلك — مالك الأرض أو مستأجرها — مسؤولية جنائية .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (القانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٥ المعدّل بقانون نمرة ٩ سنة ١٩١٠) .
المبادئ المستخلصة
لا يعاقب مالك الأرض المصابة بدودة القطن أو مستأجرها على إهماله فى مراقبة إبادة الدودة بمقتضى المـادة ٦ فقرة ٢ من القانون نمرة ١٣ لسنة ١٩٠٥ إلا اذا كانت السلطة الادارية قد عرضت عليـه — طبقا للمـادة ٣ من القانون المشار اليه — القيام بهذا العمل قبله .
صور الصفحات ٦٣–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

