حكم ص ٦٢–٦٣
تسميم — فاعل أصلى — وسيط حسن النية .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٤ يونيه سنة ١٩١٦
- المواد
- (المواد ١٩٧ و ٣٩ و ٤٠ من قانون العقوبات) .
المبادئ المستخلصة
من وضع سما فى طعام وأعطاه لشخص حسن النية ليوصله الى المجنى عليه يعدّ فاعلا أصليا لا شريكا .
صور الصفحات ٦٢–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

