شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٦٢–٦٣

تسميم — فاعل أصلى — وسيط حسن النية .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٤ يونيه سنة ١٩١٦
المواد
(المواد ١٩٧ و ٣٩ و ٤٠ من قانون العقوبات) .

المبادئ المستخلصة

من وضع سما فى طعام وأعطاه لشخص حسن النية ليوصله الى المجنى عليه يعدّ فاعلا أصليا لا شريكا .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 24 JUNE 1916. MM. Ahmad Mussa Pasha (Pres.); Soudan, Muhammad Saleh Bey, Muhammad Tewfik Nassim Bey, McBarnet (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ABDEL MAGUID ABDEL GAWAD v. STATE REPRESENTATIVE. Poisoning—Principal—Intermediary acting in good faith. (Arts. 197, 39, 40 P.C.) A person who, after mixing poison with food, delivers the food to another person who has no knowledge of the admixture, in order that it may by him be given to the victim, is punishable as a principal and not as an accessory.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 24 JUIN 1916. MM. Ahmed Moussa Pacha (Prés.); Soudan, Mohamed Saleh Bey, Mohamed Tewfik Nessim Bey, MacBarnet (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ABDEL MEGUID ABDEL GAWAD contre MINISTÈRE PUBLIC. Empoisonnement — Auteur principal — Intermédiaire de bonne foi. (Art. 197, 39, 40 C.P.) Est punissable comme auteur principal, et non comme complice, celui qui remet un aliment, auquel il avait préalablement mélangé du poison, à un intermédiaire de bonne foi pour que celui-ci remette l'aliment empoisonné à la victime.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 63
صفحة 62
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا