شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٤٩–٦٢

(١) التملك بوضع اليد خمس سنين – السبب الصحيح – التاريخ الثابت . (٢) الشركة فى الملك – بيع أحد الشركاء حصة معينة – ما يترتب على ذلك بالنسبة لباقى الشركاء — القسمة .

المحكمة
محكمة بورسعيد الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى أوّل أكتوبر سنة ١٩١٦
المواد
(١) المواد ٧٦ و ٢٢٨ و ٢٢٩ مدنى . (٢) المادة ٤٥٧ مدنى .

المبادئ المستخلصة

( ١ ) ليس من اللازم أن يسجل عقد البيع العرفى ليكون سببا صحيحا لاكتساب الملكية بالنسبة للمالك الحقيقى بوضع اليد خمس سنين . غير أنه لا يصح الاحتجاج عليه بهـذا العقـد إلا من يوم ثبوت تاريخه باحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر فى المـادة ٢٢٩ من القانون المدنى (١) . ( ٢ ) اذا باع أحد الشركاء فى الملك حصـة معينة من العقار المشاع فبيعه باطل بالنسبة لباقى الشركاء بقدر نصيبهم ولهم أن يطلبوا الحكـم بهذا البطلان بلا حاجة الى انتظـار نتيجة القسمـة . غير أن البطلان فى هـــذه الحالة لا يؤثر على صحة البيع فيما بين البائع والمشترى بل يكون البيع نافذا اذا وقع الجزء المبيع بموجب القسمة فى نصيب البائع (٢) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 62
صفحة 49

صور الصفحات ٤٩–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا