حكم ص ٤٩–٦٢
(١) التملك بوضع اليد خمس سنين – السبب الصحيح – التاريخ الثابت . (٢) الشركة فى الملك – بيع أحد الشركاء حصة معينة – ما يترتب على ذلك بالنسبة لباقى الشركاء — القسمة .
- المحكمة
- محكمة بورسعيد الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى أوّل أكتوبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (١) المواد ٧٦ و ٢٢٨ و ٢٢٩ مدنى . (٢) المادة ٤٥٧ مدنى .
المبادئ المستخلصة
( ١ ) ليس من اللازم أن يسجل عقد البيع العرفى ليكون سببا صحيحا لاكتساب الملكية بالنسبة للمالك الحقيقى بوضع اليد خمس سنين . غير أنه لا يصح الاحتجاج عليه بهـذا العقـد إلا من يوم ثبوت تاريخه باحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر فى المـادة ٢٢٩ من القانون المدنى (١) . ( ٢ ) اذا باع أحد الشركاء فى الملك حصـة معينة من العقار المشاع فبيعه باطل بالنسبة لباقى الشركاء بقدر نصيبهم ولهم أن يطلبوا الحكـم بهذا البطلان بلا حاجة الى انتظـار نتيجة القسمـة . غير أن البطلان فى هـــذه الحالة لا يؤثر على صحة البيع فيما بين البائع والمشترى بل يكون البيع نافذا اذا وقع الجزء المبيع بموجب القسمة فى نصيب البائع (٢) .
صور الصفحات ٤٩–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

