شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٤٧–٤٩

يمين كاذبة — دعوى جنائية — اثبات بالبينة — قبوله .

المحكمة
محكمة الاقصر الجزئية (محكمة الاقصر الأهلية الجزئية) — بجلسة الجنح
التاريخ
حكم صادر فى ١٦ مارس سـنة ١٩١٦
المواد
(المادة ٢٦٠ عقوبات والمادة ٢١٥ مدنى) .

المبادئ المستخلصة

لا يجوز اثبات كذب اليمين الحاسمة بشهادة الشهود فى المواد الجنائية إلا اذا كانت الواقعة التى تناولها اليمين تقبل الاثبات بشهادة الشهود طبقا لقواعد القانون المدنى . أنظر حكم استئناف بنى سويف فى ١٦ مارس سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٧٥) . أشار الحكم الى تعليقات دالوز على قانون العقوبات مادة ٣٦٦ وتعليقات جارسون على قانون العقوبات مادة ٣٦٦ والى مؤلف شوفو وهيلى جزء رابع نبذة ١٨٣٤ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF LUXOR. 16 MARCH 1916. MM. Muhammad Tewfik Khalil Effendi (J.); Ahmad El Sawy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ATHANASSIOS BOKTOR. False swearing—Criminal prosecution—Proof by witnesses—Admissibility. (Art. 260 P.C.—Art. 215 C.C.) The falsehood of a decisive oath can be proved by witnesses in a criminal prosecution only if the fact to which such oath relates can, under the rules of the civil law, be proved by witnesses. See, Trib. App. Beni Suef. March 16, 1902 (O.B. III, No. 75). Cited in the judgment: DALLOZ, Code Pénal Annoté, Art. 366; GARÇON, Code Pénal Annoté, Art. 366; CHAUVEAU et HÉLIE, Vol. IV, No. 1834.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE LOUXOR. 16 MARS 1916. MM. Mohamed Tewfik Khalil Effendi (J.); Ahmed el Sawi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ATHANASSIOS BOCTOR. Faux serment — Poursuite pénale — Preuve par témoins — Admissibilité. (Art. 260 C.P. — Art. 215 C.C.) La fausseté d'un serment décisoire ne peut être prouvée par témoins en matière pénale qu'autant que le fait sur lequel porte le dit serment soit lui-même susceptible de la preuve testimoniale conformément aux règles du droit civil. Voir, Trib. App. Béni-Souef, 16 mars 1902 (B.O. III, n° 75). Cité dans le jugement : DALLOZ, Code Pénal Annoté, Art. 366 ; GARÇON : Code Pénal Annoté, Art. 366 ; CHAUVEAU et HÉLIE, tome IV, n° 1831.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 49
صفحة 47
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا