حكم ص ٤٧–٤٩
يمين كاذبة — دعوى جنائية — اثبات بالبينة — قبوله .
- المحكمة
- محكمة الاقصر الجزئية (محكمة الاقصر الأهلية الجزئية) — بجلسة الجنح
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٦ مارس سـنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٢٦٠ عقوبات والمادة ٢١٥ مدنى) .
المبادئ المستخلصة
لا يجوز اثبات كذب اليمين الحاسمة بشهادة الشهود فى المواد الجنائية إلا اذا كانت الواقعة التى تناولها اليمين تقبل الاثبات بشهادة الشهود طبقا لقواعد القانون المدنى . أنظر حكم استئناف بنى سويف فى ١٦ مارس سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٧٥) . أشار الحكم الى تعليقات دالوز على قانون العقوبات مادة ٣٦٦ وتعليقات جارسون على قانون العقوبات مادة ٣٦٦ والى مؤلف شوفو وهيلى جزء رابع نبذة ١٨٣٤ .
صور الصفحات ٤٧–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

