حكم ص ٤٦–٤٧
اعلان الأوراق — الاعلان بواسـطة مندوب محضر — الاجراءات الواجب مراعاتها — اغفالها .
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية (محكمة طنطا الابتدائية الأهلية) — بهيئة مدنية وتجارية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المواد ١١ و ١٢ و ٢٢ مرافعات) .
المبادئ المستخلصة
اعلان ورقة بواسطة مندوب محضر كلف بذلك طبقا للمـادة ١١ من قانون المرافعات يعتبر اعلانا صحيحا ولو لم يذكر أمر ندبه فى الورقة المعلنة كما قضت المـادة ١٢ من ذلك القانون . أنظر مع ذلك قرار قاضى الاحالة بمحكمة طنطا الصادر فى ٨ مارس سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١١٤) ونقض ٢٩ فبراير سـنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٥٧) .
صور الصفحات ٤٦–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

