حكم ص ٤٤–٤٦
(١) مجلس حسبى — قرار قضى بالحجر — نشره — اغفال النشر — أثره . (٢) حجر — بيع — نفعه للمحجور عليه — بطلان البيع .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٢ يونيه سـنة ١٩١٦
- المواد
- (١) المـادة ١٩ من القرار الوزارى الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ . (٢) المـادة ١٣١ من القانون المدنى .
المبادئ المستخلصة
(١) يتحتم الحكم ببطلان البيع الصادر من محجور عليه بعد تاريخ قرار الحجر ولو لم ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وذلك لأنه لم ينص على بطلان قرارات الحجر الصـادرة من المجلس الحسبى إن لم تنشر (١) . (٢) اذا باع محجور عليه بعـد توقيع الحجر فبيعه باطل ولا مجال للتفريق بين ما اذا كان البيع يعود عليه بالنفع أم لا (٢) . (١) قارن حكم محكمة أسيوط ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٦٥/٢) . أنظر عكس ذلك استئناف مختلط ١٨ مايو سـنة ١٨٩٩ (مجلة التشريع والقضاء سـنة حادية عشرة صفحة ٢٥٧) واستئناف مختلط ١٦ مايو سنة ١٩٠٠ (مجلة التشريع والقضاء سنة ثانية عشرة صفحة ٢٥٢) . (٢) أنظر أسيوط ٢٣ سبتمبر سـنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٦٥/٤) .
صور الصفحات ٤٤–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

