شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٤٢–٤٤

بطلان المرافعة — طلب بطلان المرافعة غير قابل للتجزئة — ما يترتب على ذلك .

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صـادر فى ١٢ يونيه سنة ١٩١٦
المواد
(المادة ٣٠١ وما بعدها من قانون المرافعات) .

المبادئ المستخلصة

طلب بطلان المرافعـة لا يقبل التجزئة فلا يصح طلب بطلان المرافعة بالنسبة لبعض المدعين دون البعض الآخر . أنظر استئناف ٢٦ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السـنة الثانية عشرة عدد ٦٦) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 12 JUNE 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Hassan Galal Pasha, Soudan (JJ.). MUSTAFA SULIMAN EL BALLAT AND OTHERS v. HEIRS OF IBRAHIM SULIMAN. Peremption of action—Indivisibility—Effect. (Art. 301 seq. C.C.C.Pr.) A claim for the peremption of an action is indivisible, and a claim for the peremption of proceedings cannot be brought against some only of the plaintiffs. See, App., Jan. 26, 1911 (O.B. XII. No. 66).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 12 JUIN 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Hassan Galal Pacha, Soudan (CC.). MOUSTAPHA SOLIMAN EL BALLAT ET AUTRES contre HOIRS IBRAHIM SOLIMAN. Péremption d'instance — Indivisibilité — Effet. (Art. 301 C.P.C.C.) La demande en péremption d'instance est indivisible et elle ne peut être dirigée contre quelques-uns seulement des demandeurs. Voir, App., 26 janv. 1911 (B.O. XII, n° 66).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 44
صفحة 42
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا