حكم ص ٤٢–٤٤
بطلان المرافعة — طلب بطلان المرافعة غير قابل للتجزئة — ما يترتب على ذلك .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صـادر فى ١٢ يونيه سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٣٠١ وما بعدها من قانون المرافعات) .
المبادئ المستخلصة
طلب بطلان المرافعـة لا يقبل التجزئة فلا يصح طلب بطلان المرافعة بالنسبة لبعض المدعين دون البعض الآخر . أنظر استئناف ٢٦ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السـنة الثانية عشرة عدد ٦٦) .
صور الصفحات ٤٢–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

