حكم ص ٤٠–٤٢
ايقاف الدعوى — بطلان المرافعة .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صـادر فى ٢٩ مايو سنة ١٩١٦
- المواد
- (المـادتان ٢٩٩ و ٣٠١ من قانون المرافعات) .
المبادئ المستخلصة
ايقـاف الدعوى بسبب موت أحد الأخصام لا يمنـع سريان المدة اللازمة لبطلان المرافعة لمصلحة الخصم الآخر ضد ورثة الخصم المتوفى . أنظر حكم استئناف أسيوط فى ٥ أبريل سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السـنة الخامسة عشرة عدد ١١١) واستئناف مختلط فى ٢ مايو ١٩٠٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة عشرة صفحة ٢٢٤) . أنظر عكس ذلك استئناف مختلط فى ١٥ نوفمبر ١٨٨٩ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية صفحة ٧) .
صور الصفحات ٤٠–٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

