شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٤٠–٤٢

ايقاف الدعوى — بطلان المرافعة .

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صـادر فى ٢٩ مايو سنة ١٩١٦
المواد
(المـادتان ٢٩٩ و ٣٠١ من قانون المرافعات) .

المبادئ المستخلصة

ايقـاف الدعوى بسبب موت أحد الأخصام لا يمنـع سريان المدة اللازمة لبطلان المرافعة لمصلحة الخصم الآخر ضد ورثة الخصم المتوفى . أنظر حكم استئناف أسيوط فى ٥ أبريل سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السـنة الخامسة عشرة عدد ١١١) واستئناف مختلط فى ٢ مايو ١٩٠٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة عشرة صفحة ٢٢٤) . أنظر عكس ذلك استئناف مختلط فى ١٥ نوفمبر ١٨٨٩ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية صفحة ٧) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 29 MAY 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Hassan Galal Pasha, Soudan (JJ.). ALEXANDRIA GOVERNORATE v. HEIRS OF MUHAMMAD ALY EFFENDI HAFIZ. Interruption of proceedings—Death of a party—Peremption of action. (Arts. 229, 301 C.C.C.Pr.) The interruption of proceedings, following on the death of one of the parties, does not prevent the period necessary for the peremption of the action from running in favour of the other party and against the heirs of the deceased party. See, Trib. App. Assiût, April 5, 1904 (O.B. XV, No. III); App. Mixte, May 2, 1906 (B.L.J. XVIII, p. 224). Contra, App. Mixte, Nov. 15, 1889 (B.L.J. II, p. 7).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 29 MAI 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Hassan Galal Pacha, Soudan (CC.). GOUVERNORAT D'ALEXANDRIE contre HOIRS MOHAMED ALI EFFENDI HAFEZ. Interruption de procédure — Mort d'une partie — Péremption d'instance. (Art. 299, 301 C.P.C.C.) L'interruption de la procédure, à la suite du décès de l'une des parties, n'empêche pas le délai prévu pour la péremption de l'instance de courir en faveur de l'autre partie et contre les héritiers de la partie décédée. Voir, Trib. App. Assiout, 5 avril 1911 (B.O. XV, n° 111) ; App. Mixte, 2 mai 1906 (B.L.J. XVIII, p. 220). Contrà, App. Mixte, 15 nov. 1889 (B.L.J. II, p. 7).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 42
صفحة 40
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠–٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا