حكم ص ٣٨–٤٠
رهن حيازة عقارى — انتفاع الدائن بالغلة — شرط مخالف — بطلانه .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٠ مايو سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٥٤٥ مدنى) .
المبادئ المستخلصة
لا يجوز للدائن المرتهن رهن حيازة أن ينتفع بالرهن بدون مقابل فاذا اشترط فى العقد خلاف ذلك كان الشرط باطلا ووجب أن تسـتنزل غلة العين المرهونة من الفوائد ثم من أصل الدين . أنظر حكم محكمة بنى سويف الجزئية فى ٢١ أبريل سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ١٠) وحكم محكمة برجا الجزئية فى ١٦ يوليـه سـنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السـنة السادسة عدد ٤٦/٢) وحكم استئناف أسيوط فى ٧ مارس سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٨٦/١) وأنظر أيضا استئناف مختلط فى ١٣ مارس سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ١٩٨) ومجموعة مذكرات لجنة المراقبة عدد ٢٣٠ .
صور الصفحات ٣٨–٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

