حكم ص ٣٧–٣٨
سرقة — ظرف مشدّد — حمل السلاح — خفير .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صـادر فى ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات) .
المبادئ المستخلصة
حمل السلاح يعتبر من الظروف المشدّدة فى جريمة السرقة ولو كان بسبب وظيفة المتهم ككونه خفيرا . أنظر بمعناه نقض ٤ ديسمبر سـنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السـنة الحـادية عشرة عـدد ٢٧) ومجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية عـدد ٤٧٢ . قارن نقض ٢٦ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشـرة عدد ٨٠) .
صور الصفحات ٣٧–٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

