شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٣٧–٣٨

سرقة — ظرف مشدّد — حمل السلاح — خفير .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صـادر فى ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات) .

المبادئ المستخلصة

حمل السلاح يعتبر من الظروف المشدّدة فى جريمة السرقة ولو كان بسبب وظيفة المتهم ككونه خفيرا . أنظر بمعناه نقض ٤ ديسمبر سـنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السـنة الحـادية عشرة عـدد ٢٧) ومجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية عـدد ٤٧٢ . قارن نقض ٢٦ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشـرة عدد ٨٠) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 23 SEPTEMBER 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Abdul Hamid Rida Bey, Muhammad Saleh Bey, Abdul Rahman Rida Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ABDEL HAFIZ BARAKAT AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Theft—Aggravating circumstance—Carrying of arms—Ghaffir. (Art. 273 P.C.) The carrying of arms is an aggravating circumstance of theft, although the accused was carrying them by reason of his employment as a ghaffir. See, as above, Cass., Dec. 4, 1909 (O.B. XI. No. 27); Rép. Com. Surr., No. 472. Cf., however, Cass., March 26, 1910 (O.B. XI, No. 80).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 23 SEPTEMBRE 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Abdel Hamid Rida Bey, Mohamed Saleh Bey, Abdel Rahman Rida Bey (CC.): Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ABDEL HAFEZ BARAKAT ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. Vol — Circonstance aggravante — Accusé porteur d'armes — Ghaffir. (Art. 273 C.P.) Le fait d'être porteur d'armes constitue une circonstance aggravante de l'infraction de vol, alors même que l'accusé les portait à raison de son emploi comme ghaffir. Voir, dans ce sens, Cass., 4 déc. 1909 (B.O. XI. n° 27). : Rép. Com. Surv., n° 472. Cf., cependant, Cass., 26 mars 1910 (B.O. XI, n° 80).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 38
صفحة 37
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧–٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا