حكم ص ٣٥–٣٧
تزوير فى أوراق أميرية — أوراق متعلقة بادارة أموال الحكومة الخاصة .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢١ أغسطس سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات) .
المبادئ المستخلصة
تعتبر أوراقا أميرية فى مواد التزوير الأوراق المكلف بتحريرها موظف عمومى ولو تعلقت بادارة أموال الحكومة الخاصة، فغير الموظف الذى يزور وصولا بأجرة أرض من أراضى مجلس المديرية يعدّ مرتكبا للتزوير فى ورقة عمومية ويقع تحت طائلة المـادتين ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات .
صور الصفحات ٣٥–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

