حكم ص ٣٤–٣٥
تزوير فى أوراق أميرية — ورقة باطلة — وثيقة يحررها المأذون — توقيع أصحاب الشأن — اغفاله .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٥ يوليه سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ١٨١ من قانون العقوبات والمادة ٢١ من لائحة المأذونين الصادرة فى ٧ فبراير سنة ١٩١٥) .
المبادئ المستخلصة
لا تعدّ وثيقة الزواج أو الطلاق التى يحررها المأذون عملا بلائحة المأذونين الصادرة فى ٧ فبراير سـنة ١٩١٥ باطلة لخلوّها من امضاء أو ختم أصحاب الشأن إذ لم ينص على أن عدم التوقيع موجب للبطلان . ولذلك فان التزوير الواقع فى اشهاد طلاق يعاقب من أجله بعقوبة التزوير فى الأوراق الأميرية ولو خلا الاشهـاد من امضاء أو ختم أحد ذوى الشأن فيه .
صور الصفحات ٣٤–٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

