حكم ص ٣٢–٣٤
حكم غيابى فى المواد الجنائية — معارضة — استئناف النيابة .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى أول يوليه سنة ١٩١٦
المبادئ المستخلصة
اذا لم تستأنف النيابة حكما غيابيا صادرا بالعقوبة من أجل جنحة فليس لهـا عند نظر المعارضة التى يرفعها المحكوم عليه أن تطلب الحكم بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جناية . قارن حكم استئناف بنى سويف فى ١٦ سبتمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٦) وحكم استئناف مصر فى ٢٢ يونيـه سـنة ١٩١٣ (المجموعة الرسـنة الرابعة عشرة عدد ١٣٧) وشرح جرانمولان فى قانون تحقيق الجنايات جزء ثان نبذة ٦٦٦ . أنظر عكس ذلك حكم محكمة الجيزة الجزئية فى ٢٩ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١٤٣) .
صور الصفحات ٣٢–٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

