شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٣٢–٣٤

حكم غيابى فى المواد الجنائية — معارضة — استئناف النيابة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى أول يوليه سنة ١٩١٦

المبادئ المستخلصة

اذا لم تستأنف النيابة حكما غيابيا صادرا بالعقوبة من أجل جنحة فليس لهـا عند نظر المعارضة التى يرفعها المحكوم عليه أن تطلب الحكم بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جناية . قارن حكم استئناف بنى سويف فى ١٦ سبتمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٦) وحكم استئناف مصر فى ٢٢ يونيـه سـنة ١٩١٣ (المجموعة الرسـنة الرابعة عشرة عدد ١٣٧) وشرح جرانمولان فى قانون تحقيق الجنايات جزء ثان نبذة ٦٦٦ . أنظر عكس ذلك حكم محكمة الجيزة الجزئية فى ٢٩ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١٤٣) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 1 JULY 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Soudan, Kershaw, Muhammad Saleh Bey (JJ.); Mustafa Hilmy Bey, (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD EL MUKADDEM. Judgment by default in criminal case—Opposition—Appeal by Parquet. Where the Parquet has not entered an appeal from a judgment by default convicting of misdemeanour, it may not, at the hearing of the case on opposition made by the accused, apply for a judgment of want of jurisdiction on the ground that the offence constitutes a crime. Cf. Trib. App. Beni Suef, Sept. 16, 1909 (O.B. XI, No. 6); Trib. App. Cairo. June 22, 1913 (O.B. XIV. No. 137); GRANDMOULIN, Procédure Pénale Egyptienne, Vol. II, No. 666. Cf. contra, Sum. Trib. Giza, Jan. 29, 1911 (O.B. XII, No. 143).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 1er JUILLET 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Kershaw, Mohamed Saleh Bey (CC.); Moustapha Hilmi Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED EL MOKADEM. Jugement par défaut en matière pénale — Opposition —Appel du Parquet. Lorsque le parquet n'a pas interjeté appel d'un jugement par défaut condamnant pour délit, il ne peut, à l'audition de l'affaire sur opposition de la part du condamné, requérir un jugement d'incompétence pour le motif que l'infraction constitue un crime. Cf. Trib. App. Beni-Souef, 16 sept. 1909 (B.O. XI. n° 6); Trib. App. Caire, 22 juin 1913 (B.O.XIV. n° 137); GRANDMOULIN, Procédure Pénale Egyptienne, II, n° 666. Cf. contrà, Trib. Som. Gizeh. 29 janvier 1911 (B.O. XII n° 143).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 34
صفحة 32
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢–٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا