حكم ص ٣٠–٣٢
نصب . تصرف فى ملك الغـير . وقف . كتاب الوقف . تسجيله .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى أول يوليه سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٢٩٣ فقرة ثالثة من قانون العقوبات) .
المبادئ المستخلصة
انه حتى مع التسليم بان الوقف لا يكون لازما بالنسبة للغير إلا اذا سجل فهو لازم بالنسبة للواقف من يوم انشائه باشهاد شرعى ولو لم يحصل تسجيله . فاذا تصرف واقف فى العين الموقوفة بعـد تاريخ انشاء الوقف عدّ مرتكبا لجنحة النصب المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثالثة من المـادة ٢٩٣ عقوبات ولو كان كتاب الوقف لم يسجل .
صور الصفحات ٣٠–٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

