قرار ص ٢٢٩–٢٣٠
حجر — طلب رفعه — من له الحق فيه (المادة الثانية فقرة ثانية من القانون نمرة ٥ سنة ١٩١١) .
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى — المنعقد علنا بسراى محكمة الاستئناف الأهلية
- التاريخ
- ٢ ديسمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة الثانية فقرة ثانية من القانون نمرة ٥ سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
طلب رفع الحجر لا يكون الا من المحجور عليه ومن ثم اذا قرر المجلس الحسبى توقيع الحجر على شخص فلا يجوز لولده أن يرفع للمجلس الحسبى العالى استئنافا عن القرار المذكور يطلب فيه الغاء الحجر .
صور الصفحات ٢٢٩–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

