قرار ص ٢٣٠
حجر — أسبابه — ضعف الذاكرة .
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى — المنعقد علنا بسراى محكمة الاستئناف الأهلية
- التاريخ
- ٦ يناير سنة ١٩٢٤
المبادئ المستخلصة
ضعف الذاكرة لا يكفى للحجر على شخص باعتباره معتوها .
صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

