حكم ص ٢٢٧–٢٢٩
١ — استئناف — نصابه (المادة ٣٠ مرافعات) . ٢ — بيع — تقييد التصرف فى الملك — ماهيته (المادة ١١ مدنى)
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية ( حكم استئنافى ) — الجلسة المدنية الاستئنافية
- التاريخ
- ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٣٠ مرافعات ؛ المادة ١١ مدنى
المبادئ المستخلصة
١ — لمعرفة ما اذا كان الحكم فى الدعوى قابلا للاستئناف أم لا، يرجع الى القيمة التى قدرت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة ولا تأثير على هذه القيمة لما يكون المدعى أظهر استعداده لتنفيذه فى حالة الحكم لمصلحته فان هذه الطلبات لا يمكن اعتبارها موجهة من المدعى لخصومه فى الدعوى . ٢ — اذا نص فى عقد البيع على أن المشترى ليس له أن يتصرف فى ملكيته للشىء المبيع فالشرط باطل والعقد صحيح لأن هذا الشرط يتعارض مع طبيعة عقد البيع الذى هو ناقل للملك الذى من أهم أركانه تمتع المالك بحق التصرف فيما يملك .
صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

